شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة.
ثم إن الشرط الشرعي للصلاة إما يكون شرطا لها في حال الاشتغال بها، وأما يكون شرطا لها مطلقا ولو في حال السكونات المتخللة، كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية.
وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون له محل شرعي، وإما أن لا يكون.
فالأول كالطهارة الحدثية حيث أنها شرط شرعي للصلاة، ولها محل شرعي وهو أن يكون قبل الصلاة، كما يدل عليه قوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية (1). والثاني كالستر والاستقبال.
إذا عرفت هذه الأقسام، فنقول:
أما القسم الأول: - أي ما يكون شرطا عقليا لتحقق عنوان المأمور به، كقصد الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية والصبحية لتحقق هذه العناوين، أعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح - فلا تجري فيها قاعدة التجاوز: لأن تعنون الصلاة بهذه العناوين من الآثار العقلية التكوينية لواقع قصدها، فالتعبد بوجود نية الظهر مثلا لا يترتب عليه هذه الثمرة وهذا الأثر، فيكون مثل هذا التعبد لغوا. بل ولا تجري قاعدة الفراغ أيضا لو شك في قصد الظهرية والعصرية مثلا بعد الفراغ عن العمل، لأن مجرى قاعدة الفراغ هو أن يشك في صحة العمل وفساده بعد احراز عنوانه.
وأما فيما لم يحرز عنوانه، كما إذا شك في أن هذا الذي صدر منه هل كان صلاة أو كان لعبا؟ فقاعدة الفراغ لا تثبت أنه كان صلاة.
هذا كله في الشك في النية بمعنى قصد العنوان المقوم لعناوين الظهرية والعصرية وأمثالها.