زرارة وغيرها، فتشمل القاعدة التجاوز عن المحل العادي أيضا، وتترتب على التعميم ثمرات فقهية مهمة، مثلا الذي من عادته الوضوء عقيب الحدث الأصغر، أو الغسل عقيب الحدث الأكبر فلو شك في وقت من الأوقات أنه توضأ عقيب الحدث الأصغر، أو اغتسل عقيب الحدث الأكبر، فعلى التعميم لابد وأن نقول في الأول بطهارته من الحدث الأصغر، وفي الثاني بطهارته من الحدث الأكبر.
ولكن أنت خبير بأنه لا وجه لإلحاق المحل العادي بالمحل الشرعي: لأنه ليس في الأخبار عنوان (التجاوز عن المحل) حتى نتكلم في أن لفظ (المحل) هل يشمل المحل العادي أم لا؟ بل الموجود فيها عنوان (المضي عن الشئ والتجاوز عنه) وأمثال ذلك من العناوين، فالمدار على صدق أحد هذه العناوين.
وقد عرفت أن في التجاوز عن المحل الشرعي يقال بأنه تجاوز عن عن الشئ حقيقة بلا تجوز ولا إضمار على ما هو التحقيق، أو بتقدير لفظ (المحل) كما أنه ربما قال به المشهور من باب دلالة الاقتضاء، صونا للكلام عن اللغوية، كما أنهم قالوا بتقدير (الأهل) في قوله تعالى (واسأل القرية) (1) لأجل هذه الجهة.
إن قلت: فبناء على هذا يكون لفظ (المحل) المقدر أعم من المحل الشرعي والعادي.
قلت: إن هذا التقدير من ناحية دلالة الاقتضاء، وتطبيقه عليه السلام التجاوز عن الشئ على التجاوز عن المحل الشرعي حيث أنه عليه السلام طبق هذه الكبرى - أي قوله (إنما الشك في شئ لم تجزه) وأمثالها - على الشك في وجود الأجزاء بعد التجاوز عن محلها الشرعي، كما تقدم في بعض الروايات المتقدمة، حيث قال عليه السلام بعد قول السائل: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام: (يمضى). قلت:
رجل شك في الإقامة وقد كبر، قال عليه السلام: (يمضى). وهكذا سأل السائل عن الشك في