شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (1) ومنها: موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2) ومنها: موثقة بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السلام:
(هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (3) وهناك روايات أخر نقلوها ليست بصراحة ما ذكرناها من حيث اشتمالها على الكبرى الكلية، وفيما ذكرناها غنى وكفاية.
فنقول: أما قوله عليه السلام في الرواية الأولى، أي رواية زرارة (يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ) فهي كبرى كلية ينطبق على الخروج عن الجزء ودخوله في جزء آخر، أو مطلق ما كان غيره كي يشمل الجزء الأخير، وعلى الخروج عن المركب المأمور به والدخول في غيره، مثل الصلاة والحج وغيرهما.
وأما مسأله لزوم الدخول في الغير - أو يكفي صدق التجاوز عن الشئ والمضي عنه، وإنما ذكره الدخول في الغير لأجل تحقق التجاوز عن الشئ - فهذا شئ سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية.
والحاصل:
أنه بناء على ما ذكرنا وعرفت (الشئ) له معنى عام ينطبق على الجزء وعلى المركب الذي نسميه بالكل، والخروج عنه له مصداقان كما تقدم: