من المركبات التي لأجزائها محل شرعي، ويصدق بعد التجاوز عن ذلك المحل الشرعي إذا شك في إتيان ذلك الجزء أنه شك بعد التجاوز عنه: فتخصيصها بخصوص أجزاء الصلاة لاوجه له.
فحينئذ لابد وأن يكون عدم جريانها في أجزاء الطهارات الثلاث لجهة، من إجماع أو غيره، كما ادعاه شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1).
هذا كله في مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمكان جعل كبرى واحدة تشمل كلتا القاعدتين في عالم الثبوت.
فنقول أولا: لابد من ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتى نرى ماذا يستفاد:
منها: رواية حماد بن عثمان: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال عليه السلام (قد ركعت) (2) ومنها: ما ذكرنا وتقدم من رواية زرارة ونقلناها، ومحل الشاهد ما في آخرها من قوله عليه السلام: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) ومنها: رواية إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه). (3) ومنها: موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال (ع): (كل ما