حفص بن غياث، وهذا المعنى أعم من الأمارية والأصلية، ويجتمع مع كل واحد منهما، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها، حتى أن جواز الحلف والشهادة الذي أخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقية مستندا إليها لا ينافي أصليتها: لأنه قد حققنا في محله أن الأصول التنزيلية أيضا مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية، فمن هذه الجهة أيضا لا فرق بينهما.
نعم هذه الجهة تنافي كونها من الأصول غير التنزيلية، ونحن قلنا إن احتمال كونها من الأصول غير التنزيلية ساقط جدا.
وأما رواية حمزة ابن حمران وصحيحة العيص، فليس مفادهما إلا جواز الشراء من ذي اليد وعدم الاعتناء بقول الجارية والعبد ما لم يأتيا ببينة، وقد عرفت أن جواز الشراء أعم من الأمارية والأصلية، ويجتمع مع كل واحد منهما.
وأما رواية مسعدة، فقد عرفت أنها لا تدل على أصل اعتبارها، فضلا عن أماريتها أو أصليتها.
وأما قوله (ع) - في موثقة يونس بن يعقوب (ومن استولى على شئ منه فهو له) لا يدل إلا على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه، وقد بينا أن مثل هذا المعنى أعم من خصوص أحد هذين الأمرين.
فقد ظهر مما ذكرنا قصور هذه الأخبار عن الدلالة على إثبات أحد هذين الأمرين، ومعلوم أنه عند الشك في الأمارية والأصلية نتيجة العملية توافق الأصلية، لأن إثبات اللوازم شئ زائد على إثبات أصل المؤدى الذي هو المسلم من هذه الأخبار، كما أن الشك في أن الأصل تنزيلي أو غير تنزيلي نتيجته غير التنزيلية بعين البيان المتقدم.
وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء - كما هو كذلك، حيث قلنا أن الأخبار إمضاء للبناء والسيرة العقلائية - فالحق أماريتها: لأنه لا شك أن بناء العقلاء ليس من جهة