جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨
برضى شريكه المذكور ليسكنها على الحكم المشروح أعلاه، ثم يعيدها لشريكه ليسكنها اختلافهم يرجعون إليه ويعتمدون عليه. وأقروا عند شهوده بمضمونه، واعترفوا عندهم بمعرفة ظاهره ومكنونه. وأشهدوا عليهم طائعين مختارين، في صحة منهم وسلامة وجواز أمر، ونفوذ تصرف، وخلو عن موانع صحة الاقرار حين يدعو إلى المواصفة، فيما هو لهم وملكهم وفي أيديهم، وتحت تصرفهم ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من جدهم فلان المذكور أعلاه إلى أولاده فلان وفلان وفلان آباء المقرين المذكورين أعلاه، ثم إلى المقرين الثلاثة المذكورين أعلاه، بينهم بالسوية أثلاثا. وذلك: جميع المكان الفلاني، والمكان الفلاني والمكان الفلاني - ويصف كل مكان منها، ويحدد - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله ومنافعه ومرافقه، وطرقه وأحجاره وأخشابه، وأبوابه وأعتابه وأنجافه، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبكل حق هو لذلك، وما هو معروف به ومنسوب إليه ومحسوب من جملته، على تناهي الجهات أجمعها. وأن ذلك بينهم أثلاثا، لا مزية لأحدهم على الآخر بوجه من وجوه الاختصاصات، إلا بما هو له من ذلك بالسبب المعين أعلاه، وأن كلا منهم راض بذلك، مقر به، ملتزم حكم الاقرار بموجبه. لا حق له مع صاحبه فيما هو مختص به من ذلك حسبما اتفقوا وتراضوا على ذلك. عرف كل منهم الحق في ذلك فأقر به، والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا، فمتى ادعى أحد منهم على الآخر بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه، بنفسه أو بوكيله. كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة. وإن أقام بينة كانت كاذبة، أو أدلى بحجة كانت داحضة. لا صحة لها ولا حقيقة لأصلها. قبل كل منهم ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا، وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويكمل ويؤرخ.
صورة أخرى في المواصفة: أقر فلان وفلان وفلان، أن جميع المكان الفلاني - ويصف ويحدد - ينقسم بينهم على أربعة وعشرين سهما. من ذلك ما هو لفلان المبدأ بذكره: الربع والثمن شائعا فيه، وما هو للمقر الثاني: السدس والثمن شائعا فيه، وما هو للمقر الثالث: الربع شائعا فيه. وما هو للمقر الرابع: نصف السدس مشاعا فيه. وأقر كل منهم أنه لا يملك في الملك المحدود الموصوف بأعاليه سوى ما عين له أعلاه بغير زائد على ذلك، وأقر كل منهم: أنه لا يستحق مع الآخرين فيما صار إليهم من ذلك حقا، ولا بقية من حق، ولا دعوى، ولا طلبة، ولا علقة ولا تبعة، ولا شيئا قل ولا جل. قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا، ورضوا به وتصادقوا عليه تصادقا شرعيا. ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا وقعت مهايأة بين جماعة في ملك.
(٣٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398