وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف. وتعول المسألة، ثم يضم نصيب الجد بينهما أثلاثا: للجد الثلثان، وللأخت الثلث فصل: في قسمة الميراث: ويقسم إذا كان الورثة كلهم عصبات. قسم المال بينهم بالسوية، إن تمحضوا ذكورا وإن اجتمع الذكور والإناث قدر كل ذكر أنثيين، وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة.
وإن كان فيهم ذو فرض من الفروض التي تقدم ذكرها آنفا. نظر إن كان في المسألة فرض واحد، أو فرضان متماثلان. فأصل المسألة مخرج الكسر. فالنصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية.
وإن كان فيها فرضان مختلفا المخرج، نظر ما في المخرجين. فإن تداخلا فأكثرهما أصل المسألة. وذلك كالسدس والثلث، فالأصل من ستة.
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر فالحاصل أصل المسألة، وذلك كالسدس والثمن الأصل أربعة وعشرون.
وإذا تباينا ضرب أحدهما في الآخر. فالحاصل الأصل. وذلك كالثلث والربع الأصل من اثني عشر.
وجملتها سبعة أصول. اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. ويعول من هذه الأصول ثلاثة. فالستة تعول إلى سبعة، كزوج وأختين. وإلى ثمانية، كزوج وأختين وأم. وإلى تسعة، كزوج وأختين لأب وأم، وأختين لام. وإلى عشرة، كزوج وأختين لأب وأم، وأختين لام وأم. وتعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر.
كزوج وأم وأختين لأب. وإلى خمسة عشر، كزوجة وأختين لأب وأختين لام. وإلى سبعة عشر، كزوجة وأختين لأب وأختين لام وأم. وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، كزوجة وبنتين وأبوين.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاد وأن الأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين.
وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون، وأن ما يتركونه يكون صدقة