كتاب الرهن وما يتعلق به من الأحكام الرهن في اللغة: مأخوذ من الثبوت والدوام. تقول العرب: رهن الشئ إذا ثبت.
والنعمة الراهنة: هي الثابتة الدائمة. يقال: رهنت الشئ فهو مرهون، ولا يقال: أرهنت، إلا في شاذ اللغة.
وفي الشرع: جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين عند تعذره. وهو جائز. والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) * وهذا أمر على سبيل الارشاد، لا على سبيل الوجوب.
وأما السنة: فما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: الرهن مركوب ومحلوب إلى غير ذلك من الأحاديث.
وأما الاجماع: فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه.
وجمع الرهن: رهان. ويقال رهن.
الخلاف في مسائل الباب:
الرهن جائز في الحضر والسفر عند كافة الفقهاء. وعقد الرهن يلزم بالقبول. وإن لم يقبض عند مالك. ولكنه يجبر الراهن على التسليم. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: من شرط صحة الرهن القبض. فلا يلزم الرهن إلا بقبضه. ورهن المشاع مطلقا جائز، سواء كان مما يقسم أو كعبد. وقال أبو حنيفة: لا يصح رهن المشاع. واستدامة الرهن عند المرتهن ليست بشرط عند الشافعي، وهو شرط عند أبي حنيفة ومالك. فمتى