الحراق. فإن لم يتأذ به فهو صادق، ويغرز لسان بإبرة فإن خرج دم أسود فهو صادق.
العشرون: إمام كان يصلي وراءه أربعة أنفار. فدخل المسجد رجل آخر فصلى معهم. فلما سلم الامام عن يمينه ونظر إلى الرجل الخامس وجب على الامام ضرب العنق، وأخذ امرأته منه، وتدفع إلى الخامس. ووجب هدم المسجد، ووجب على الأربعة الذين صلوا خلفه الجلد.
فأجاب: إن الرجل الذي دخل بعد الأربعة مسافر. وخلف أخا له وخلف امرأته عنده، فقتل ذلك الامام أخا الرجل وأخذ امرأته، وادعى أنها زوجته. فشهد الأربعة له بالزوجية، وأخذ دار الرجل وبناها مسجدا. فوجب عليه القتل ورد المرأة إلى زوجها، ويرد المسجد دارا كما كانت. ووجب على الشهود الجلد بشهادة الزور.
المصطلح:
وفيه صورة قسمة الميراث بين الورثة. تقدمت في الاقرار لتعلقها به. وصورة الوفاة وحصر الورثة يأتي في باب المحاضر إن شاء الله تعالى. والله أعلم.