جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
بناء حوض، أو مدرسة، أو رباط. وقال أحمد: كل وقف لا يرد شيئا وخرب، يباع ويشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف. انتهى.
المصطلح:
وهو يشتمل على صور. ولها عمد. وهي: ذكر الواقف، ونسبه، وصحة عقله وبدنه، وذكر الموقوف، من دار أو غيرها، وذكر حدودها، وذكر سبل الوقف، مؤبدا ولا منقطعا، وأن يكون ابتداؤه على موجود، وبعده على موجود وغير موجود، وإخراج ذلك من يد الواقف إلى من يجوز قبضه، وقبول الموقوف عليه إن كان معينا، وقبول القيم ما جعل للمسجد، لا قبول وقفه، فإنه كالجهة. والظاهر من مذهب أحمد: لا يفتقر إلى القبول، ولا يبطل برده. لأنه إزالة ملك على وجه القربة. فأشبه العتق، والوقف على غير معين. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك مبينا.
قاعدة: اعلم أن الأوقاف في الغالب لا تصدر إلا من ملك أو سلطان، أو كافل مملكة شريفة، أو أمير من أعيان الامراء المقدمين، ومن في درجتهم. وغالب ما يصدر من هؤلاء من الأوقاف: لا يكون إلا على جهة بر وقربة، من صدقة على الفقراء والمساكين، وستر عوراتهم. وعتق رقابهم، وعمارة طرقات المسلمين. وسد حوائجهم، وفكاك الاسرى منهم في أيدي الكفار. وما في معنى ذلك من بر ومثوبة، كبناء الجوامع، والمدارس والمساجد، والخوانق، ودور القرآن العظيم. والحديث الشريف النبوي، على قائله أفضل الصلاة والسلام. والبيمارستانات، وخانات السبل، ومكاتب الأيتام، وحفر الآبار والأنهار والعيون، وأحواض الماء المعدة لشرب البهائم.
ومنهم من يقف على ذريته ومعتقيه، ثم على الفقراء والمساكين، والأرامل والأيتام والمحتاجين، كما جرت به عادة الملوك والسلاطين المتقدمين. رحمهم الله تعالى.
وكذلك من في يده شئ ويريد إيقافه على جهة من الجهات المذكورة، أو على أولاده، أو على جهة بر.
وإن صور الكتابة في ذلك تختلف باختلاف حالات الأوقاف، وحسب مقامات الواقفين.
فمنها: ما يحتاج أن يصدر فيه بخطبة تليق بمقام الواقف، وتفصح بترغيبه في حصول الاجر والمثوبة والقربة.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398