جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
وإن قبلها كانت منة في الصدقات، لا يسعه عندي غيره، إلا أن يكافئه عليه بقدر ما يسعه.
وإن كانت من رجل لا سلطان له عليه، وليس بالبلد الذي به سلطانه على إحسان كان به، فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية أو يدعها. ولا يأخذ مكافأة.
فإن أخذها وتمولها لم يحرم عليه.
وعلى أحمد روايتان، إحداهما: لا يختص بها من أهديت إليه، بل هي غنيمة قبل حيازها إذا كان له فيها حق أنه لا يقطع.
واختلفوا فيمن له فيها حق: هل يحرق رحله، ويحرم سهمه أم لا؟
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يحرق رحله، ولا يحرم سهمه. وقال أحمد:
يحرق رحله الذي معه، إلا المصحف وما فيه روح من الحيوان، وما هو جنة للقتال، كالسلاح رواية واحدة. وهل يحرم سهمه؟ عنه روايتان.
فصل: مال الفئ: وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مال، كالجزية المأخوذة على الرؤوس، وأجرة الأرض المأخوذ باسم الخراج، أو ما تركوه فزعا وهربا.
ومال المرتد إذا قتل في ردته، ومال كل كافر مات بلا وارث. وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى لاد المسلمين، أو صولحوا عليه. هل يخمس أم لا؟
قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه: هو للمسلمين كافة، فلا يخمس، بل جميعه لمصالح المسلمين. وقال مالك: كل ذلك هو فئ متميز مقسوم، يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه.
وقال الشافعي: يخمس، وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يصنع به من بعده، فقولان. أحدهما: لمصالح المسلمين. والثاني: للمقاتلة.
وأما الذي يخمس منه، فقولان. الجديد: أنه يخمس جميعه، وهي رواية عن أحمد. والقديم: لا يخمس، إلا ما تركوه فزوعا وهروبا. انتهى.
المصطلح: ويشتمل على صور منها:
صورة ما إذا نصب الإمام الأعظم رجلا لتحصيل أموال الفئ وقسمتها على مستحقيها شرعا.
هذا كتاب إسناد صحيح شرعي، وتفويض معتبر مرعى، ونصب قاسم للمسلمين، معتمد فيه على رب العالمين، أمر بإنشائه وتحريره، وكتابته وتسطيره، مولانا المقام
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398