لغير الوارث. ولا يقبل الرجوع عن الاقرار الصحيح، إلا في ثلاث مسائل. إحداهن: في الردة. والثانية: في الزنا. وفي سائر الحدود قولان. والثالثة: أن يقول رجل: وهبت هذه الدار من فلان وأقبضته إياها، ثم يقول: ما أقبضته إياها.
فقد تقرر على أن الاقرار يصح من مطلق التصرف. وأما المحجورون: فأقارير الصبي والمجنون لاغية. ولو ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام وقت الامكان صدق ولم يحلف. وفي دعواه البلوغ بالسن يطالب بالبينة.
والسفيه والمفلس من حكم إقرار الصبي والمجنون. وأما العبد: فيقبل إقراره بما يوجب عليه عقوبة. ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة، وكذبه السيد: لا يتعلق برقبته، ولكن يتعلق بذمته، ويتبع به بعد العتق. ولو أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد، إن لم يكن مأذونا له في التجارة. ويقبل إن كان مأذونا له. ويؤدي من كسبه وما في يده.
والمريض في مرض الموت يصح إقراره. لكن لو أقر لوارثه، ففيه قولان: أحدهما:
يقبل. والثاني: لا يقبل. ولو أقر لانسان في صحته بدين، ولآخر في مرضه بدين: لم يقدم الأول. ولا يصح إقرار المكره على الاقرار.
ويشترط في المقر له: أهلية استحقاق المقر به. فلو قال: لهذه الدابة علي كذا.
فهو لغو. ولو قال: علي بسبب هذه الدابة لمالكها كذا وكذا: لزمه ما أقر به. ولو قال:
لحمل فلانة علي كذا بإرث أو وصية لزمه. وإذا كذب المقر له المقر، ترك المال في يده. ولو رجع المقر عن الاقرار في حال تكذيبه، وقال: غلطت، قبل رجوعه في أرجح الوجهين للشافعي.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره، ولا يقبل منه الرجوع فيه.
واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز، والعبد الصغير غير المأذون له: لا يقبل إقرارهم، ولا طلاقهم. ولا تلزم عقودهم.
واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده.
والاقرار بالدين في الصحة والمرض سواء، يكون للمقر لهم جميعا على قدر حقوقهم، إن وفت التركة بذلك إجماعا. فإن لم تف: فعند مالك والشافعي وأحمد يتحاصصون في الموجود على قدر ديونهم. وقال أبو حنيفة: غريم الصحة يقدم على