المطلب رضي الله عنه عطارا. وكان أبو سفيان يبيع الأديم وابتاعت عائشة رضي الله عنها بريرة بمشورة النبي (ص).
والبيع في اللغة: إعطاء شئ وأخذ شئ. وفي الشرع: عبارة عن إيجاب وقبول.
والبيوع على أربعة أقسام. أحدها: بيع صحيح قولا واحدا. والثاني: بيع فاسد قولا واحدا. والثالث: بيع هل هو صحيح أم لا؟ على قولين. والرابع: بيع مكروه.
فأما البيع الصحيح: فسبعة أنواع: بيوع الأعيان، وبيوع الصفات، والصرف والمرابحة، وشراء ما يباع، وبيع الخيار، وبيع الحيوان بالحيوان.
وأما البيع الفاسد: فعشرون نوعا: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع حبل الحبلة، وبيع المضامين، والملاقيح، والملامسة، والمنابذة، والمحاقلة، والمزابنة، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الماء مفردا، وبيع الحصاة، وبيع الثمار قبل الابار، وبيع وشرط، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى، وبيع الغرر.
وأما البيع الذي هو على قولين: فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الوقف وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، والبيع بشرط الرهن، والبيع بشرط الولاء، وشراء الأعمى، وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما البيع المكروه: فتسعة أنواع: بيع تلقي الركبان، وبيع النجش، وبيع المسلم على بيع المسلم، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصره خمرا، وبيع السلاح ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الشباك ممن يصيد في الحرم، وبيع التدليس وبيع العربان.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اعلم أن الاجماع منعقد على حل البيع وتحريم الربا. واتفق الأئمة على أن البيع يصح من كل بالغ عاقل مختار، مطلق التصرف، وعلى أنه لا يصح بيع المجنون.
واختلفوا في بيع الصبي. قال مالك والشافعي: لا يصح. وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح إذا كان مميزا، لكن أبو حنيفة يشترط في انعقاده إذنا سابقا من الولي إذن إجازة لاحقة، وأحمد يشترط في الانعقاد إذن الولي.
وبيع المكره لا يصح عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يصح.