أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر وروى أبو هريرة أن النبي (ص) قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة وقال (ص) ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، بحلال أو بحرام.
وأما الاجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريم الغصب. قال الصيمري: من غصب شيئا واعتقد إباحته: كفر بذلك، وإن اعتقد تحريمه: فسق بفعله، وردت شهادته.
والغصب: هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي. والركوب على دابة الغير، والجلوس على فراش الغير غاصب لما عليه. وإن لم ينقل ذلك، ولو دخل دار الغير وأزعجه منها فكذلك. ولو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل صار غاصبا. ولو سكن بيتا. ومنع المالك منه دون باقي الدار. فهو غاصب لذلك البيت فقط. ولو دخل على قصد الاستيلاء ولم يكن المالك في الدار، فهو غاصب. وإن سكن بها ولم يزعجه. فهو غاصب لنصف الدار، إلا أن يكون الساكن ضعيفا، لا يعد مثله مستوليا، فلا يكون غاصبا. وعلى الغاصب رد المغصوب. فإن تلف في يده ضمنه. وكذلك الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
الاجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس. واتفقوا على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون، إذا غصب وتلف، يضمن بقيمته. وأن المكيل والموزون، يضمن بمثله إذا وجده، إلا في رواية عن أحمد.
ومن جنى على متاع إنسان فأتلف عليه غرضه المقصود منه. فالمشهور عن مالك:
أنه يلزمه قيمته لصاحبه، ويأخذ الجاني ذلك الشئ المتعدى عليه، ولا فرق في ذلك بين المركوب وغيره، ولا بين أن يقطع ذنب حمار القاضي أو أذنه أو غيره، مما يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك إذا جنى عليه. وسواء كان حمارا أو بغلا أو فرسا. هذا هو المشهور