وأقر أنه لا يستحق بعد ذلك على الدافعين المذكورين أعلاه حقا، ولا دعوى ولا طلبا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا شارك رجل رجلا في قتل ولده. فوجب القصاص على شريك الأب.
فعفا الأب والام عن الشريك القاتل.
وصورة ما يكتب في ذلك: بعد أن تصادق فلان وفلان على أنهما اشتركا في قتل فلان ولد المصدق الأول لصلبه. وأنهما ضرباه بسيفهما، أو بمحددهما عمدا عدوانا، فأزهقا روحه. ومات من ذلك. فوجب القصاص على شريك الأب، وسقط عن الوالد لكونه سببا لوجوده، فلا يكون هو سببا لاعدام والده وعفا والد المقتول عن الشريك المذكور، وحضرت فلانة والدة المقتول المذكور وأسقطت حقها من القصاص عن الشريك المذكور، وعفت عنه ورجعت إلى ما يخصها من الدية وهو الثلث. فدفع إليها الشريك المذكور ما يخصها من الدية، وهو كذا وكذا. فقبضته منه قبضا شرعيا، وأقرت أنها لا تستحق عليه بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بقصاص، ولا دية بسبب ولدها المذكور. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. ويؤرخ.
ومنها: حر وعبد اشتركا في قتل عبد أو حر وذمي اشتركا في قتل ذمي، أو حربي وغير حربي اشتركا في قتل مسلم. ففي الصورة الأولى: يسقط القصاص عن الحر، ويجب على العبد، ويأخذ سيد العبد من الحر نصف قيمة عبده.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم فلان - وهو دافع عن نفسه - ومن فلان - وهو دافع من ماله - مصالحة عن عبده القن فلان كذا وكذا. وذلك قيمة العبد القتيل التي لا حيف فيها ولا شطط، قبضا شرعيا. وذلك: بعد أن اعترف الدافع الأول وعبد الدافع الثاني بقتل القتيل المذكور، وإزهاق نفسه، وأنه تعين ووجب بالشرع الشريف الرجوع على الأول بنصف القيمة والقصاص على عبد الدافع الثاني وعفا المقر القابض عن القصاص إلى أخذ القيمة ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل، وأقر القابض المذكور أنه لا يستحق على الدافع الأول وعلى عبد الدافع الثاني حقا ولا دعوى، ولا طلبا إلى آخره. ويؤرخ.
وفي الصورة الثانية: يسقط القصاص عن الحر، ويرجع ولي الذمي إلى نصف دية قتيله من ذلك الحر، ويقبض من الذمي، أو يعفو عن القصاص إلى نصف الدية.
وصورة ما يكتب في ذلك: الصورة بحالها - كما تقدم في التي قبلها - وإنما يكون الكلام في موضع القيمة في العبد: ذكر الدية في الذمي، وأخذها من قاتله الحر. وذكر