جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٣
وأقر أنه لا يستحق بعد ذلك على الدافعين المذكورين أعلاه حقا، ولا دعوى ولا طلبا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا شارك رجل رجلا في قتل ولده. فوجب القصاص على شريك الأب.
فعفا الأب والام عن الشريك القاتل.
وصورة ما يكتب في ذلك: بعد أن تصادق فلان وفلان على أنهما اشتركا في قتل فلان ولد المصدق الأول لصلبه. وأنهما ضرباه بسيفهما، أو بمحددهما عمدا عدوانا، فأزهقا روحه. ومات من ذلك. فوجب القصاص على شريك الأب، وسقط عن الوالد لكونه سببا لوجوده، فلا يكون هو سببا لاعدام والده وعفا والد المقتول عن الشريك المذكور، وحضرت فلانة والدة المقتول المذكور وأسقطت حقها من القصاص عن الشريك المذكور، وعفت عنه ورجعت إلى ما يخصها من الدية وهو الثلث. فدفع إليها الشريك المذكور ما يخصها من الدية، وهو كذا وكذا. فقبضته منه قبضا شرعيا، وأقرت أنها لا تستحق عليه بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بقصاص، ولا دية بسبب ولدها المذكور. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. ويؤرخ.
ومنها: حر وعبد اشتركا في قتل عبد أو حر وذمي اشتركا في قتل ذمي، أو حربي وغير حربي اشتركا في قتل مسلم. ففي الصورة الأولى: يسقط القصاص عن الحر، ويجب على العبد، ويأخذ سيد العبد من الحر نصف قيمة عبده.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم فلان - وهو دافع عن نفسه - ومن فلان - وهو دافع من ماله - مصالحة عن عبده القن فلان كذا وكذا. وذلك قيمة العبد القتيل التي لا حيف فيها ولا شطط، قبضا شرعيا. وذلك: بعد أن اعترف الدافع الأول وعبد الدافع الثاني بقتل القتيل المذكور، وإزهاق نفسه، وأنه تعين ووجب بالشرع الشريف الرجوع على الأول بنصف القيمة والقصاص على عبد الدافع الثاني وعفا المقر القابض عن القصاص إلى أخذ القيمة ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل، وأقر القابض المذكور أنه لا يستحق على الدافع الأول وعلى عبد الدافع الثاني حقا ولا دعوى، ولا طلبا إلى آخره. ويؤرخ.
وفي الصورة الثانية: يسقط القصاص عن الحر، ويرجع ولي الذمي إلى نصف دية قتيله من ذلك الحر، ويقبض من الذمي، أو يعفو عن القصاص إلى نصف الدية.
وصورة ما يكتب في ذلك: الصورة بحالها - كما تقدم في التي قبلها - وإنما يكون الكلام في موضع القيمة في العبد: ذكر الدية في الذمي، وأخذها من قاتله الحر. وذكر
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398