جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١١٥
وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. وسلفا لتقديم رأس المال.
وفي حد السلم عبارات، أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة، وقيل: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل، وهو السلف، وعلى أنه يصح بشروط ستة:
أن يكون في معلوم، بصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وتسليمه في المجلس. وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا، وهو تسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة. وهذا السابع لازم عند باقي الأئمة، وليس بشرط.
واتفقوا على جواز السلم في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي تضبط بالوصف.
واتفقوا على جوازه في المعدودات التي تتفاوت، كالرمان والبطيخ. وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه. لا وزنا ولا عددا. وقال مالك: يجوز مطلقا. وقال الشافعي: يجوز وزنا. ولأحمد روايتان، أشهرهما: الجواز مطلقا عددا. وقال أحمد: ما أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا. وما أصله الوزن: لا يجوز السلم فيه كيلا.
ويجوز السلم حالا، ومؤجلا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز السلم حالا. ولا بد فيه من أجل، ولو أياما يسيرة.
ويجوز السلم في الحيوان من الرقيق، والبهائم، والطيور، وكذلك قرضه لا الجارية التي يحل للمقترض وطئها عند الشافعي ومالك وأحمد، وجمهور الصحابة والتابعين.
وقال أبو حنيفة: لا يصح السلم في الحيوان ولا استقراضه. وقال المزني وابن جرير الطبري: يجوز قرض الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطئهن.
ويجوز عند مالك البيع إلى الحصاد والجداد والنيروز والمهرجان وفصح النصارى.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
ويجوز السلم في اللحم عند الثلاثة. ومنع منه أبو حنيفة.
ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة والشافعي. وأجازه مالك. وقال أحمد:
يجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار.
ويجوز السلم في المعدوم حين عقد السلم، عند مالك والشافعي وأحمد، إذا غلب
(١١٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الغلّ (1)، الجواز (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398