وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. وسلفا لتقديم رأس المال.
وفي حد السلم عبارات، أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة، وقيل: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل، وهو السلف، وعلى أنه يصح بشروط ستة:
أن يكون في معلوم، بصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وتسليمه في المجلس. وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا، وهو تسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة. وهذا السابع لازم عند باقي الأئمة، وليس بشرط.
واتفقوا على جواز السلم في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي تضبط بالوصف.
واتفقوا على جوازه في المعدودات التي تتفاوت، كالرمان والبطيخ. وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه. لا وزنا ولا عددا. وقال مالك: يجوز مطلقا. وقال الشافعي: يجوز وزنا. ولأحمد روايتان، أشهرهما: الجواز مطلقا عددا. وقال أحمد: ما أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا. وما أصله الوزن: لا يجوز السلم فيه كيلا.
ويجوز السلم حالا، ومؤجلا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز السلم حالا. ولا بد فيه من أجل، ولو أياما يسيرة.
ويجوز السلم في الحيوان من الرقيق، والبهائم، والطيور، وكذلك قرضه لا الجارية التي يحل للمقترض وطئها عند الشافعي ومالك وأحمد، وجمهور الصحابة والتابعين.
وقال أبو حنيفة: لا يصح السلم في الحيوان ولا استقراضه. وقال المزني وابن جرير الطبري: يجوز قرض الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطئهن.
ويجوز عند مالك البيع إلى الحصاد والجداد والنيروز والمهرجان وفصح النصارى.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
ويجوز السلم في اللحم عند الثلاثة. ومنع منه أبو حنيفة.
ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة والشافعي. وأجازه مالك. وقال أحمد:
يجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار.
ويجوز السلم في المعدوم حين عقد السلم، عند مالك والشافعي وأحمد، إذا غلب