جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
ولو مات الواهب، أو الموهوب منه، بين العقد والقبض: لم ينفسخ العقد على الأصح، بل يقوم وارث الميت مقامه.
وينبغي أن يعدل الوارث بين الأولاد في العطية. وطريق العدل والتسوية بين الذكور والإناث، أو رعاية قسمة الميراث فيه وجهان. أصحهما: الأول.
وللأب الرجوع في الهبة من الأولاد. والأصح من الأقوال: أن سائر الأصول كالأب، وإنما يثبت الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب باقيا في ولاية المتهب. فلو تلف أو باعه أو وقفه فلا رجوع.
ولا يمتنع الرجوع بالرهن والهبة قبل القبض، ولا يتعلق العتق وتزويج الجارية، وزراعة الأرض. وكذا بالإجارة على الأظهر. ولو زال الملك ثم عاد لم يعد الرجوع في أصح الوجهين.
ولا تمنع الزيادة الرجوع، متصلة كانت أو منفصلة. لكن المنفصلة تسلم للولد ويحصل الرجوع بقوله: رجعت فيما وهبت، واسترجعت، ورددت المال إلى ملكي، ونقضت الهبة.
وأصح الوجهين: أنه لا يحصل الرجوع ببيع الموهوب ووقفه وهبته، وإعتاق العبد، ووطئ الجارية.
فائدة: قسم الشافعي رحمه الله تعالى العطايا. فقال: تبرع الانسان بماله على غيره ينقسم إلى معلق بالموت، وهو الوصية. وإلى منجز في الحياة، وهو ضربان. أحدهما:
الوقف. والثاني: التمليك المحض. وهو ثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالايجاب والقبول والقبض. فلا بد من اجتماع الثلاثة عند الثلاثة. وقال مالك: لا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض. بل تصح وتلزم بمجرد الايجاب والقبول. ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها.
واحترز مالك بذلك عما إذا أخر الواهب الاقباض، مع مطالبة الموهوب له حتى مات وهو مستمر على المطالبة: لم تبطل. وله مطالبة الورثة، فإن ترك المطالبة، أو أمكنه قبض الهبة، فلم يقبضها حتى مات الواهب، أو مرض: بطلت الهبة.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. فإن مات قبل أن يجاز عنه. فهو ميراث.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398