كتاب الوديعة وما يتعلق بها من الأحكام الوديعة مشتقة من السكون فكأنها عند المودع ساكنة مستقرة. وقيل: إنها مشتقة من الدعة، فكأنها في دعة عند المودع والأصل في الوديعة: الكتاب، والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) * وقوله تعالى: * (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) * وقوله تعالى: * (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * فدل على أن للأمانة أصل في الشرع.
وأما السنة: فما روي أن النبي (ص) قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك أي لا تقابله بخيانة.
وروي أن النبي (ص) كانت عنده ودائع بمكة، فلما أراد أن يهاجر تركها عند أم أيمن. وخلف عليا ليردها على أهلها.
وأما الاجماع: فإن الأمة أجمعت على جواز الايداع.
والناس في قبول الوديعة على ثلاث أضرب.
ضرب: يعلم من نفسه القدرة على حفظها، ويأمن من نفسه الخيانة فيها، ولا يخاف التلف عليها إن لم يقبلها. فهذا يستحب له قبولها، لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * ولا