للسودان. وثمانية للروم. وثلاثة للفرس. وألف للعرب. انتهى كلامه.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق العلماء رضي الله عنهم على أن الأرض الميتة يجوز إحياؤها، ويجوز إحياء موات الاسلام للمسلم بالاتفاق. وهل يجوز للذمي؟ قال الثلاثة: لا يجوز. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز.
واختلفوا: هل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا؟ قال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه.
وقال مالك: ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه، لا يحتاج إلى إذن. وما كان قريبا من العمران، أو حيث يتشاح الناس فيه، افتقر إلى الاذن. وقال الشافعي وأحمد: لا يحتاج إلى الاذن.
واختلفوا فيما كان من الأرض مملوكا، ثم باد أهله وخرب، وطال عهده: هل يملك بالاحياء؟ قال أبو حنيفة ومالك: يملك به. وقال الشافعي: لا يملك.
وعن أحمد روايتان. أظهرهما: أنه لا يملك.
فصل: وبأي شئ تملك الأرض، ويكون إحياؤها به؟ قال أبو حنيفة وأحمد:
بتحجيرها، وأن يتخذ لها ماء. وفي الدار بتحويطها. وإن لم يسقفها. وقال مالك بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس، وحفر بئر. وغير ذلك. وقال الشافعي: إن كانت للزرع فيزرعها واستخراج نباتها. وإن كانت للسكنى. فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها.
فصل: واختلفوا في حريم البئر العادية. قال أبو حنيفة: إن كانت لسقي الإبل، فحريمها أربعون ذراعا. وإن كانت للناضح: فستون. وإن كانت علينا فثلاثمائة ذراع.
وفي رواية: خمسمائة. فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه. وقال مالك والشافعي:
ليس لذلك حد مقدر. والمرجع فيه إلى العرف. وقال أحمد: إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا. وإن كانت في أرض عادية فخمسون ذراعا. وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع.
والحشيش إذا نبت في أرض مملوكة فهل يملكه صاحبها بملكها؟ قال أبو حنيفة:
لا يملكه، وكل من أخذه صار له. وقال الشافعي: يملكه بملك الأرض. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: كمذهب أبي حنيفة. وقال مالك: إن كانت الأرض محوطة ملكه صاحبها. وإن كانت غير محوطة لم يملك.