كتاب الاقرار وما يتعلق به مما هو في حكمه، ومندرج تحت اسمه ورسمه أما الحكم: فالأصل في الاقرار: الكتاب والسنة والاجماع والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) *. وقوله تعالى: * (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) * وقوله تعالى: * (ألست بربكم قالوا بلى) *.
وأما السنة: فروي أن ماعزا والغامدية أقرا عند النبي (ص) بالزنا. فأمر برجمهما.
وقال: اغد يا أنيس على امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها.
وأما الاجماع: فلا خلاف بين الأمة في تعليق الحكم بالاقرار.
وأما القياس: فإن الاقرار آكد من الشهادة، لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه. فإذا تعلق الحكم بالشهادة فلان يتعلق بالاقرار أولى.
والاقرار على أربعة أقسام:
أحدها: لا يقبل بحال. وهو إقرار المجنون والمحجور عليه بسفه.
والثاني: إقرار لا يقبل في حال، ويقبل في حال. وهو إقرار المحجور عليه بالفلس.
والثالث: إقرار لا يصح في شئ، ويصح في غيره. مثل إقرار الصبي في الوصية والتدبير، ومثل إقرار العبد في الحدود والقصاص والطلاق.
والرابع: الاقرار الصحيح. وهو الذي لا يقبل منه الرجوع، وهو إقرار الحر البالغ