كتاب الوكالة وما يتعلق بها من الأحكام الأصل في جواز الوكالة: الكتاب، والسنة، والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه) * وهذا وكالة. وقوله تعالى: * (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي) * وهذا وكالة.
وأما السنة: فروى جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر. فأتيت النبي (ص)، فقلت:
إني أريد الخروج إلى خيبر. فقال (ص): إذا لقيت وكيلي بخيبر، فخذ منه خمسة عشر وسقا من تمر. فإن ابتغى منك آية - يعني إمارة - فضع يدك على ترقوته فأخبر أن له وكيلا. وروي أن النبي (ص) وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة ووكل عروة البارقي في شراء شاة ووكل حكيم بن حزام في شراء شاة.
وأما الاجماع: فإن الأمة أجمعت على جواز التوكيل لان بالناس حاجة إليه. ولان من الناس من لا يتمكن من فعل ما يحتاج إليه بنفسه، إما لقلة معرفته بذلك، أو لكثرته، أو لأنه يتنزه عن ذلك. فجاز التوكيل. ويشترط في الموكل: التمكن من مباشرة ما وكل فيه بالملك والولاية. ولا يصح توكيل الصبي والمجنون. ولا توكيل المحرم في النكاح، ويصح توكيل الولي في حق الطفل. ويشترط في التوكيل: أن يتمكن من مباشرة التصرف بنفسه.
ولا يصح أن يكون الصبي أو المجنون وكيلا، بل يعتمد قول الصبي في الاذن في دخول الدار، وإيصال الهدية. ولا يصح أن يكون المحرم أو المرأة وكيلا في النكاح.