جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
بها. والساقية الخشب المركبة على فوهتها وما يعرف بها وينسب إليها، خلا مغارس الأصول النابتة في الأرض المذكورة فإنها خارجة عن عقد هذه الإجارة، إجارة شرعية لينتفع المستأجر المذكور بذلك الانتفاع الشرعي بالزراعات الصيفية والشتوية، غير المضرة بالأشجار النابتة في المأجور مدة كذا، بأجرة مبلغها كذا. وسلم إليه ما أجره إياه. فتسلم ذلك منه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، وسلم إليه الأصول القائمة في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه. فتسلمها منه على سبيل المساقاة الشرعية الجائزة شرعا، المنعقدة بالايجاب والقبول، على أن هذا المساقي - الذي هو المستأجر - يتولى تكريم أصولها، وتقليم نخلها وتأبيرها وتلقيحها، وسقيها بالماء والتحويط عليها. وتنقية ما حولها من النباتات المضرة بها، وأن يفعل ما يفعله المساقون فيها على العادة في مثلها، لطول مدة الإجارة المعينة أعلاه، بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وعدده وآلاته. ومهما فتح الله في ذلك عند إدراك غلاتها، فللمساقي المالك سهم واحد من جملة ألف سهم بحق ملكه، وللمستأجر المساقي تسعمائة وتسعة وتسعون جزءا بحق عمله، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك. وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا. واعترف كل منهما بمعرفة ما تعاقد عليه ونظرهما له وخبرتهما به الخبرة النافية للجهالة. ويؤرخ تنبيه: من أراد الاحتياط في المساقاة والخروج مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، فليذكر في آخر العقد: أن المتعاقدين تصادقا على أن العقد الجاري بينهما في ذلك حكم به حاكم شرعي يرى صحته، ويقول: وأنهما رفعا ذلك إلى حاكم شرعي، نظر فيه. فرآه صحيحا على مقتضى قاعدة مذهبه الشريف. وأنه حكم بصحته وأمضاه. وأجازه وارتضاه، وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا. ويكون الاحتراز بذكر حكم الحاكم لأجل اختلاف الناس في عقد المساقاة. وقد تقدم بيانه.
ضابط: العمل في المساقاة على ضربين: عمل يعود نفعه على الثمرة. فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأرض، فهو رب المال. ولا بد أن تكون المساقاة مؤقتة لمدة معلومة. والأجود: أن لا تزيد على ثلاث سنين. وصيغتها: ساقيتك، أو عقدت معك عقد المساقاة. وتنعقد بكل لفظ يؤدي إلى معناها. والمساقاة عقد لازم. ويملك العامل نصيبه من الثمرة بعد الظهور على المذهب. وقد تقدم ذكر ذلك. والله أعلم.
باب المزارعة والمخابرة:
الصحيح: أنهما عقدان مختلفان. فالمزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398