بها. والساقية الخشب المركبة على فوهتها وما يعرف بها وينسب إليها، خلا مغارس الأصول النابتة في الأرض المذكورة فإنها خارجة عن عقد هذه الإجارة، إجارة شرعية لينتفع المستأجر المذكور بذلك الانتفاع الشرعي بالزراعات الصيفية والشتوية، غير المضرة بالأشجار النابتة في المأجور مدة كذا، بأجرة مبلغها كذا. وسلم إليه ما أجره إياه. فتسلم ذلك منه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، وسلم إليه الأصول القائمة في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه. فتسلمها منه على سبيل المساقاة الشرعية الجائزة شرعا، المنعقدة بالايجاب والقبول، على أن هذا المساقي - الذي هو المستأجر - يتولى تكريم أصولها، وتقليم نخلها وتأبيرها وتلقيحها، وسقيها بالماء والتحويط عليها. وتنقية ما حولها من النباتات المضرة بها، وأن يفعل ما يفعله المساقون فيها على العادة في مثلها، لطول مدة الإجارة المعينة أعلاه، بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وعدده وآلاته. ومهما فتح الله في ذلك عند إدراك غلاتها، فللمساقي المالك سهم واحد من جملة ألف سهم بحق ملكه، وللمستأجر المساقي تسعمائة وتسعة وتسعون جزءا بحق عمله، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك. وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا. واعترف كل منهما بمعرفة ما تعاقد عليه ونظرهما له وخبرتهما به الخبرة النافية للجهالة. ويؤرخ تنبيه: من أراد الاحتياط في المساقاة والخروج مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، فليذكر في آخر العقد: أن المتعاقدين تصادقا على أن العقد الجاري بينهما في ذلك حكم به حاكم شرعي يرى صحته، ويقول: وأنهما رفعا ذلك إلى حاكم شرعي، نظر فيه. فرآه صحيحا على مقتضى قاعدة مذهبه الشريف. وأنه حكم بصحته وأمضاه. وأجازه وارتضاه، وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا. ويكون الاحتراز بذكر حكم الحاكم لأجل اختلاف الناس في عقد المساقاة. وقد تقدم بيانه.
ضابط: العمل في المساقاة على ضربين: عمل يعود نفعه على الثمرة. فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأرض، فهو رب المال. ولا بد أن تكون المساقاة مؤقتة لمدة معلومة. والأجود: أن لا تزيد على ثلاث سنين. وصيغتها: ساقيتك، أو عقدت معك عقد المساقاة. وتنعقد بكل لفظ يؤدي إلى معناها. والمساقاة عقد لازم. ويملك العامل نصيبه من الثمرة بعد الظهور على المذهب. وقد تقدم ذكر ذلك. والله أعلم.
باب المزارعة والمخابرة:
الصحيح: أنهما عقدان مختلفان. فالمزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج