واختلفوا فيما يفضل عن حاجة الانسان وبهائمه وزرعه من الماء في نهر أو بئر.
فقال مالك: إن كانت البئر أو النهر في البرية: فمالكها أحق بمقدار حاجته منها. ويجب عليه فضل ما فضل عن ذلك. وإن كانت في حائطه فلا يلزمه بذل الفاضل، إلا أن يكون جاره زارع على بئر فانهدمت، أو عين فغارت. فإنه يجب عليه بذل الفاضل له إلى أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه. فإن تهاون في إصلاحه لم يلزمه أن يبذل بعد البذل شيئا.
وهل يستحق عوضه؟ فيه روايتان. قال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يلزمه بذله لشرب الناس والدواب من غير عوض، ولا يلزم للمزارع. وله أخذ العوض. والمستحب تركه. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسقية معا. ولا يحل له البيع. انتهى.
المصطلح:
وما يشتمل عليه من الصور.
صورة إقطاع السلطان لأمير من أمراء المسلمين: أقطعه أرضا مواتا زيادة له على خاصته من إقطاعه.
هذا كتاب إقطاع صحيح شرعي، وإحياء موات من الأرض معتبر مرعي، أمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره: مولانا المقام الأعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني - عز نصره - للمقر الشريف العالي الفلاني نائب السلطنة الشريفة بالمملكة الفلانية. ووكيله الشرعي في إقطاع الامراء والجند الاقطاعات، وفي إقطاع الأراضي الموات، والاذن لمن شاء في إحياء ما شاء منها، وتسليم الأراضي المحياه إلى المحيين إلى غير ذلك، مما هو مشروح في كتاب النيابة الشريفة السلطانية، والتوكيل الشرعي المفوض إليه من مولانا المقام الأعظم الشريف العالي السلطاني المشار إليه - عز نصره - المحضر كتاب التفويض الشريف المشار إليه من يده الكريمة، المؤرخ باطنه بكذا، المتوج بالعلامة الشريفة الاسم الشريف، المكمل العلايم، الثابت بالدواوين الشريفة الجيشية، الثابت مضمون ما نسب إلى مولانا السلطان المشار إليه فيه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين، الثبوت الشرعي، المتصل ثبوته بمجلس الحكم العزيز الفلاني الاتصال الشرعي، المؤرخ بكذا. فبمقتضى ذلك أقطع المقر الشريف النائب والوكيل، المشار إليه بما له من النيابة والتوكيل، والتفويض الشريف المشروح أعلاه إلى المقر الكريم العالي الفلاني - أو الجناب العالي الفلاني، أو المقر العالي الفلاني، أو الجناب الكريم العالي الفلاني، أو الجناب العالي الفلاني - كل على قدر طبقته وحسب رتبته - جميع القطعة الأرض الموات الخراب الدائرة، الخالية من العمران والسكان التي لم تكن