جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٦١
وعلى هذا. فلا يدخل الخناثي في الصوية للقوم.
فائدة: لفظة المتكلم تطلق على من يعرف علم الكلام. وهو أصول الدين. وإنما قيل له: علم الكلام لان أول خلاف وقع في الدين: كان في كلام الله تعالى. أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فتكلم الناس فيه. فسمي هذا النوع من العلم كلاما اختص به وإن كانت العلوم جميعها تنشر بالكلام. قاله السمعاني.
مسألة: قال الشيخ عز الدين في القواعد: اختلفوا في اشتراط العدالة في الإمامة العظمى، لغلبة الفسوق على الولاة. فلو شرطناها لتعطلت الأمور.
ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة.
اختلف في إلحاقهم بالأئمة. فمنهم من ألحقهم بالأئمة، فلم يشترط عدالتهم ومنهم من ألحقهم بالأوصياء فاشترطها.
المصطلح:
ويشتمل على صور.
منها: صورة وصية. ذكر أن الامام الأعظم أبا حنيفة النعمان بن ثابت أملاها على البديهة. وهي مما ينبغي أن يعتني بها لكونها من إنشاء ذلك الامام الأعظم رحمه الله تعالى. هكذا نقله في الفتاوي الظهيرية.
وصورتها بعد البسملة الشريفة:
هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلاني، وشهوده به عارفون، في صحة عقله وثبوت فهمه ومرض جسمه، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وهو الكبير المتعال، وأن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. مبتهلا إلى الله تعالى أن يتم عليه ذلك، ولا يسلبه ما وهب له فيه، وما أمتن به عليه، حتى يتوفاه إليه. فإن له الملك وبيده الخير، وهو على كل شئ قدير.
أوصى هذا الموصي فلان ولده وأهله وقرابته وإخوته ومن أطاع أمره بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب * (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * وأوصاهم جميعا أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يطيعوا الله في سرهم وعلانيتهم، في
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398