كقوله: تزوج ولك كذا، ونحو ذلك، وجب الوفاء به، وإن كان الوعد مطلقا لم يجب.
المصطلح:
ويشتمل على صور ولها عمد. ذكر الواهب، والموهوب له، والشئ الموهوب، وحدوده إن كان مما يحدد، وإخراجه من يد الواهب إلى الموهوب له مفرغا. وقبول الهبة، وقبضها بإذن الواهب. وذكر الصحة والسلامة والطواعية والاختيار. وجواز الامر والتاريخ.
وصورة هبة الوالد لولده: وهب فلان لولده لصلبه فلان الرجل الكامل البالغ الرشيد، الذي لا حجر عليه باعترافه بذلك لشهوده، أو الصغير السباعي، أو الخماسي أو غير ذلك، الذي هو تحت حجره وولاية نظره، برا منه وحنوا وشفقة عليه، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذه الهبة. وذلك جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - هبة صحيحة شرعية، جائزة ماضية بغير عوض ولا قيمة. قبل الموهوب له المسمى أعلاه ذلك من والده الواهب المذكور أعلاه لنفسه قبولا شرعيا. وسلم إليه المكان الموهوب المعين أعلاه. فتسلمه منه تسلما شرعيا بإذنه له في ذلك الإذن الشرعي ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
هذا إذا كان الولد بالغا يسوغ منه القبول لنفسه. وإن كان صغيرا يقول: قبل الواهب المذكور ذلك من نفسه لولده المذكور لكونه تحت حجره وولاية نظره، وتسلم ذلك من نفسه لولده المذكور تسلما شرعيا. وصارت الهبة المذكورة أعلاه ملكا من أملاك ولده الصغير المذكور وحقا من حقوقه. واستقر ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده المذكور. ويكمل على نحو ما سبق.
والتمليك صورته صورة الهبة، إلا أن يكون بعوض. فيذكره بلفظ التمليك، ثم يقول: تمليكا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، باللفظ المعتبر الشرعي بعوض شرعي، وهو جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - أو مبلغ كذا وكذا. ويكمل بالتسلم والتسليم كما سبق.
وإن كان التمليك لصغير أجنبي، كتب كما تقدم. وفي القبول يقول: قبل ذلك له وليه الشرعي فلان، مثل أبيه أو جده أو وصيه أو الحاكم.
وإن كانت الهبة لأجنبي: كتب كما تقدم في الهبة للولد البالغ الرشيد.
وصورة الهبة في شئ غائب عن بلد الواهب والموهوب منه يكتب كما تقدم: