جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣١٦
كقوله: تزوج ولك كذا، ونحو ذلك، وجب الوفاء به، وإن كان الوعد مطلقا لم يجب.
المصطلح:
ويشتمل على صور ولها عمد. ذكر الواهب، والموهوب له، والشئ الموهوب، وحدوده إن كان مما يحدد، وإخراجه من يد الواهب إلى الموهوب له مفرغا. وقبول الهبة، وقبضها بإذن الواهب. وذكر الصحة والسلامة والطواعية والاختيار. وجواز الامر والتاريخ.
وصورة هبة الوالد لولده: وهب فلان لولده لصلبه فلان الرجل الكامل البالغ الرشيد، الذي لا حجر عليه باعترافه بذلك لشهوده، أو الصغير السباعي، أو الخماسي أو غير ذلك، الذي هو تحت حجره وولاية نظره، برا منه وحنوا وشفقة عليه، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذه الهبة. وذلك جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - هبة صحيحة شرعية، جائزة ماضية بغير عوض ولا قيمة. قبل الموهوب له المسمى أعلاه ذلك من والده الواهب المذكور أعلاه لنفسه قبولا شرعيا. وسلم إليه المكان الموهوب المعين أعلاه. فتسلمه منه تسلما شرعيا بإذنه له في ذلك الإذن الشرعي ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
هذا إذا كان الولد بالغا يسوغ منه القبول لنفسه. وإن كان صغيرا يقول: قبل الواهب المذكور ذلك من نفسه لولده المذكور لكونه تحت حجره وولاية نظره، وتسلم ذلك من نفسه لولده المذكور تسلما شرعيا. وصارت الهبة المذكورة أعلاه ملكا من أملاك ولده الصغير المذكور وحقا من حقوقه. واستقر ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده المذكور. ويكمل على نحو ما سبق.
والتمليك صورته صورة الهبة، إلا أن يكون بعوض. فيذكره بلفظ التمليك، ثم يقول: تمليكا صحيحا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، باللفظ المعتبر الشرعي بعوض شرعي، وهو جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - أو مبلغ كذا وكذا. ويكمل بالتسلم والتسليم كما سبق.
وإن كان التمليك لصغير أجنبي، كتب كما تقدم. وفي القبول يقول: قبل ذلك له وليه الشرعي فلان، مثل أبيه أو جده أو وصيه أو الحاكم.
وإن كانت الهبة لأجنبي: كتب كما تقدم في الهبة للولد البالغ الرشيد.
وصورة الهبة في شئ غائب عن بلد الواهب والموهوب منه يكتب كما تقدم:
(٣١٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398