جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٧١
وإذا استعار شيئا، فهل له أن يعيره لغيره؟ قال أبو حنيفة ومالك: له ذلك وإن لم يأذن له المالك، إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل. وقال أحمد: لا يجوز إلا بإذن المالك. وليس للشافعي فيها نص، ولأصحابه وجهان. أصحهما: عدم الجواز.
واختلفوا: هل للمعير أن يرجع فيما أعاره؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد:
للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، ولو بعد القبض، وإن لم ينتفع بها المستعير وقال مالك: إن كان إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل.
ولا يمكن المعير استعادة العارية قبل انتفاع المستعير بها. وإذا أعار أرضا لبناء أو غراس. قال مالك: ليس له أن يرجع فيها إذا بنى أو غرس، بل للمعير أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعا، أو يأمره بقلعه إن كان ينتفع بمقلوعه. فإن كان له مدة، فليس له أن يرجع قبل انقضائها. فإذا انقضت فالخيار للمعير. كما تقدم.
وقال أبو حنيفة: إن وقت له وقتا فله أن يجبره على القلع. وإلا فليس له الاجبار قبل انقضائها. وقال الشافعي وأحمد: إن شرط عليه القلع، فله أن يجبره عليه أي وقت اختار. وإن لم يشرط، فإن اختار المستعير القلع. قلع، وإن لم يختر فللمعير الخيار بين أن يتملكه بقيمته أو يقلع، ويضمن أرش النقص. فإن لم يختر المعير لم يقلع إن بذل المستعير الأجرة.
فائدة: الرد المبرئ من ضمان العارية: تسليمها إلى المالك أو وكيله. فله رد البهيمة إلى الإصطبل، والثوب إلى البيت الذي أخذه منه. وإذا لم يجد المعير. فسلم الدابة إلى زوجته أو ولده، فأرسلت إلى المرعي فضاعت فالمعير بالخيار بين أن يغرم المستعير أو الزوجة أو الولد.
المصطلح:
وصوره تشتمل على أنواع، منها: صورة عارية الرجل ابنته، أو ابنة جاريته موطوءته للخدمة: أعار فلان ولده لصلبه فلانا - أو ابنته لصلبه فلانة - جميع الجارية الحبشية، أو السوداء التكرورية الجنس، أو النوبية، أو الزنجية. المرأة الكاملة المدعوة فلانة، المعترفة للمعير المذكور بالرق والعبودية، التي هي مفترشة المعير المذكور - أو أم ولده - لتقوم بخدمة المستعيرة - أو المستعير - المذكور خدمة مثلها لمثلها - أو لمثله - مدة كذا وكذا من تاريخه، عارية شرعية معتبرة مرعية، وجد فيها شروط صحتها من الإعارة باللفظ بالصيغة المعتبرة، ووجود الاستعمال من المستعيرة. وسلم إليها العارية المعينة أعلاه بالمقتضى المشروح أعلاه. فتسلمتها منه التسلم الشرعي. وصارت في يدها
(١٧١)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398