وكذا، ويصفه بما يخرجه عن الجهالة وصفا تاما، أو يقول: وأن ذلك ثمن الشئ الفلاني، ويصفه ثم يقول: ابتاع ذلك منه بالقدر المقر به المعين أعلاه، وتسلمه منه تسلما شرعيا، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، أو يكون المقر به مسلما فيه فيقول: وبقبض رأس مال السلم الشرعي عن ذلك في مجلس التعاقد بينهما على ذلك.
وإن عينه وذكر قدره فهو أجود، وإن حضر المقر له مجلس الاشهاد فيقول: وصدقه المقر على ذلك التصديق الشرعي.
وإن كان فيه رهنا، فيقول - بعد استيفاء ذكر العوض -: ورهن المقر المذكور أعلاه تحت يد المقر له أعلاه، توثقه على الدين المعين أعلاه، وعلى كل جزء منه، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه وحيازته إلى حين صدور هذا الرهن. وذلك جميع كذا وكذا، ويصفه وصفا تاما. وإن كان مكانا وصفه وحدده، ثم يقول: رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن، مشتملا على الايجاب والقبول، وإن كان الرهن معادا، فيقول - بعد قوله: مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن - معادا إليه لينتفع به مع بقاء أحكام الرهن المذكور.
وإن أحضر ضامنا يضمنه فلا يخلو: إما أن يكون ضمنه في الذمة، أو ضمن وجهه وبدنه. فإن كان الضمان في الذمة، فيقول: وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن فلان الفلاني، وضمن وكفل في ذمته وماله ما في ذمة المقر المذكور من الدين المعين أعلاه للمقر له أعلاه على حكمه ضمانا شرعيا في العسر واليسر، والموت والحياة، والغيبة والحضور، بإذنه له في ذلك الإذن الشرعي، وأقر أنه ملئ بما ضمنه قادر عليه، عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا، وبالمضمون له فيه المعرفة الشرعية، وقبل المضمون له فيه عقد الضمان في المجلس قبولا شرعيا.
وإن كان ضمنه ضمان وجه وبدن، فيقول: وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن فلان الفلاني، وضمن وجه وبدن وإحضار المقر المذكور للمقر له فيه بسبب الدين المعين أعلاه، متى التمس إحضاره منه في ليل أو نهار، صباحا، أو مساء، ضمانا شرعيا بالاذن الشرعي. ومتى تعذر إحضاره كان عليه القيام بما يلزمه من ذلك شرعا، على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين، واعترف بمعرفة معنى ذلك، وما يترتب عليه شرعا. قبل المضمون له ذلك قبولا شرعيا. ويكمل بالاشهاد ويؤرخ.
وإن كان الاقرار على اثنين: أتى فيهما بلفظ التثنية. فيقول في إقرارهما: في صحتهما وسلامتهما وطواعيتهما واختيارهما. ويقومان له بذلك مقسطا عليهما، وأقرا