شرعية، براءة عفو وإسقاط، قبلوا ذلك منهما قبولا شرعيا. وأقرا أنهما لا يستحقان قبل العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه بعد ذلك حقا، ولا دعوى ولا طلبا ولا دية، ولا باقي دية، وأنهما لا يستحقان على القاتل المذكور حقا ولا دعوى، ولا طلبا بوجه، ولا سبب ولا محاكمة، ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة، ولا مطالبة بقتل عمد ولا خطأ ولا قصاصا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا. ولا شيئا قل ولا جل، وأبرأ ذمته وذمة عاقلته من سائر العلق والتبعات، ويكمل على نحو ما سبق. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان جماعة قتلوا واحدا فاختار الولي قتل واحد منهم أو اثنين. وأخذ من الباقين حصتهم في الدية بشرط أن الدية توزع على الجميع. فما خرج على المقتول قصاصا، سقط من الدية بنظيره، وأخذ الباقي من المعفو عنهم، فإذا كان القاتلون خمسة - مثلا - فاقتص من اثنين وأخذ الدية من ثلاثة، فالواجب على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية، وأحسن ما يقع الاشهاد بذلك في مجلس حاكم شرعي.
وصورة ما يكتب في ذلك: بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، قتلوا فلانا قتلا عمدا محضا بمحدد باعترافهم - أو بالبينة الشرعية - بعد وجود الشروط المعتبرة في قتل العمد شرعا، وأن فلانا المدعي عليهم بذلك ولد المقتول لصلبه، وأن إرثه انحصر فيه من غير شريك له في ذلك، الثبوت الشرعي، اختار الوارث المذكور قتل اثنين منهم، وهما: فلان وفلان. وعدل عن القصاص من الباقين إلى ما وجب عليهم من الدية، وهو ثلاثة أخماسها فدفعوا إليه ما وجب عليهم منها. وهو كذا وكذا، فقبضه منهم قبضا شرعيا تاما وافيا، وأقر أنه لا يستحق عليهم بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا مطالبة بقصاص ولا دية. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كانوا ثلاثة قتلوا واحدا وثبت أن اثنين قتلا عمدا. والثالث: قتل خطأ. فسقط القصاص بذلك ووجبت دية الخطأ.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ومن الأخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي فلان كذا وكذا. وذلك دية والده المذكور الذي ثبت أن الدافع الأول قصد رمي طير بسهم، فوقع السهم في والد القابض المذكور، وأنه لم يقصد الرمي إليه ولا تعمده، ولا اعتدى عليه، وأن الدافع الثاني والدافع الثالث تعمداه ورمياه بسهميهما عمدا، فأزهقا روحه ظلما وعدوانا. وبمقتضى ذلك سقط القصاص ووجبت دية الخطأ على القاتلين المذكورين، فدفعوها إلى ولي المقتول، فقبضها منهم قبضا شرعيا،