جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٢
شرعية، براءة عفو وإسقاط، قبلوا ذلك منهما قبولا شرعيا. وأقرا أنهما لا يستحقان قبل العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه بعد ذلك حقا، ولا دعوى ولا طلبا ولا دية، ولا باقي دية، وأنهما لا يستحقان على القاتل المذكور حقا ولا دعوى، ولا طلبا بوجه، ولا سبب ولا محاكمة، ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة، ولا مطالبة بقتل عمد ولا خطأ ولا قصاصا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا. ولا شيئا قل ولا جل، وأبرأ ذمته وذمة عاقلته من سائر العلق والتبعات، ويكمل على نحو ما سبق. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان جماعة قتلوا واحدا فاختار الولي قتل واحد منهم أو اثنين. وأخذ من الباقين حصتهم في الدية بشرط أن الدية توزع على الجميع. فما خرج على المقتول قصاصا، سقط من الدية بنظيره، وأخذ الباقي من المعفو عنهم، فإذا كان القاتلون خمسة - مثلا - فاقتص من اثنين وأخذ الدية من ثلاثة، فالواجب على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية، وأحسن ما يقع الاشهاد بذلك في مجلس حاكم شرعي.
وصورة ما يكتب في ذلك: بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، قتلوا فلانا قتلا عمدا محضا بمحدد باعترافهم - أو بالبينة الشرعية - بعد وجود الشروط المعتبرة في قتل العمد شرعا، وأن فلانا المدعي عليهم بذلك ولد المقتول لصلبه، وأن إرثه انحصر فيه من غير شريك له في ذلك، الثبوت الشرعي، اختار الوارث المذكور قتل اثنين منهم، وهما: فلان وفلان. وعدل عن القصاص من الباقين إلى ما وجب عليهم من الدية، وهو ثلاثة أخماسها فدفعوا إليه ما وجب عليهم منها. وهو كذا وكذا، فقبضه منهم قبضا شرعيا تاما وافيا، وأقر أنه لا يستحق عليهم بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا مطالبة بقصاص ولا دية. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كانوا ثلاثة قتلوا واحدا وثبت أن اثنين قتلا عمدا. والثالث: قتل خطأ. فسقط القصاص بذلك ووجبت دية الخطأ.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ومن الأخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي فلان كذا وكذا. وذلك دية والده المذكور الذي ثبت أن الدافع الأول قصد رمي طير بسهم، فوقع السهم في والد القابض المذكور، وأنه لم يقصد الرمي إليه ولا تعمده، ولا اعتدى عليه، وأن الدافع الثاني والدافع الثالث تعمداه ورمياه بسهميهما عمدا، فأزهقا روحه ظلما وعدوانا. وبمقتضى ذلك سقط القصاص ووجبت دية الخطأ على القاتلين المذكورين، فدفعوها إلى ولي المقتول، فقبضها منهم قبضا شرعيا،
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398