جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١١٧
الثاني: عقد لا يصح إلا بالأجل، كالإجارة والكتابة.
الثالث: عقد يصح حالا ومؤجلا. كالسلم.
الرابع: عقد يصح بأجل مجهول، ولا يصح بمعلوم، كالرهن والقراض، وكفالة البدن، والشركة، والنكاح.
الخامس: عقد يصح بأجل معلوم ومجهول، كالعارية والوديعة.
السادس: عقد يصح بمجهول. ولا يصح بمعلوم، كالعمرى والرقبى.
السابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، كالجزية. انتهى.
فائدة: قال أبو حاتم القزويني رحمه الله تعالى: لو أراد أن يأخذ بدل المسلم فيه شيئا آخر، لم يصح. والحيلة في تصحيح ذلك: أن يتفاسخ المتعاقدان عند السلم. فيثبت في ذمة البائع الثمن، ثم إنه يدفع إلى المشتري ما يقع تراضيهما عليه، سواء كان من جنس المسلم فيه أو من غير جنسه. وينبغي أن يتقابضا قبل التفرق، كيلا يصير بيع دين بدين.
المصطلح:
في صور السلم على الأوضاع المترتبة على المسائل المتفق عليها والمختلف فيها.
صورة السلم في المكيلات، في شئ مجمع على صحة السلم فيه: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا، سلما في كذا وكذا، من القمح، أو من الحنطة أو من البر - ويذكر نوعها - وذلك بكيل مدينة كذا. يقوم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين من تاريخه، محمولا إلى المكان الفلاني. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وقبض رأس مال السلم الشرعي في مجلس العقد. وهو كذا وكذا.
وإن شاء كتب: أقر فلان أن في ذمته لفلان من الحنطة كذا. ويكمل على نحو ما سبق.
وهذه الصورة متفق عليها، لا خلاف بين الأئمة فيها من جهة كون الأجل إلى شهرين، لموافقة من قال: إن السلم لا يجوز حالا. وموافقة من قال: إن أقل مدة السلم شهران، وموافقة من قال: إن أقل مدة السلم ثلاثة أيام. فإن زاد عليها فجائز عنده.
وكون المسلم فيه موجودا من حين السلم إلى حين المحل. وكون الأجل معلوما بمدة معينة، ليس إلى الحصاد والجداد والصرام وغير ذلك، مما هو مختلف فيه. فإن كان المسلم فيه حالا. فيقول: يقوم له بذلك على حكم الحلول.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398