ذهبا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا، ولا وديعة ولا عارية، ولا قبضا، ولا رجوعا بمقبوض، ولا مصاغا، ولا حيوانا صامتا ولا ناطقا، ولا إرثا ولا موروثا ولا مصروفا، ولا بقية منه، ولا نصيبا ولا شقصا، ولا اختصاصا، ولا شركة، ولا مكيلا ولا موزونا، ولا معدودا ولا مذروعا، ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة، ولا مالا في الذمة، ولا شيئا في اليد، ولا قليلا ولا كثيرا، ولا جليولا حقيرا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك، ولا على شئ منه، ولا شئ قل ولا جل، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، سوى ما يستحقه من حصته في العقار المخلف عن مورثه المذكور، والمستثنى أعلاه بالفريضة الشرعية بغير زائد على ذلك.
وصدقه الوصي الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان الاقرار من الورثة، وأنهم وقفوا على تركة مورثهم واقتسموها بنيهم. ووصل إلى كل منهم ما خصه منها بالفريضة الشرعية.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان وفلانة - ويذكر الورثة كلهم ذكورا وإناثا - ثم يقول: وهم ورثة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، المستحقون لميراثه، المستوعبون لجميعه: أن مورثهم المذكور لما درج بالوفاة إلى رحمة الله وضربوا الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها، وحرروا ما اشتملت عليه من نقد وعرض، وقماش وأثاث وحيوان، ودقيق وصامت وناطق، ومكيل وموزون، ومذروع ومعدود وعقار، وغير ذلك مما هو متمول شرعا. ووضعوا أيديهم على ما وجدوا من نقد، وباعوا باقي التركة بأنفسهم ووكلائهم، وجمعوا الأثمان كلها، صرفوا منها ما يجب صرفه من كلفة تجهيز مورثهم، ووفوا ديونه، ونفذوا وصاياه التي وصى بصرفها، المعين وغير معين، وما جرت العادة به من كلفة المبيع في الأسواق من أجرة دلالين وعدول، وغير ذلك من المصاريف الشرعية والعادية، والعرفية، وأضافوا ما بقي من أثمان المبيعات إلى العين الحاصلة تحت أيديهم. فجاءت جملة ذلك جميعه كذا وكذا. واقتسموا ذلك بينهم بالفريضة الشرعية على ما صحت منه مسألتهم، وكان ما خص فلانة الزوجة المذكورة بحق الثمن كذا وكذا. وما خص الام بحق السدس كذا وكذا، وما خص أولاده الذكور بالسوية بينهم كذا وكذا، وما خص بناته المذكورات كذا وكذا. وانفصل الحال بينهم على ذلك. واعترف كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها بينهم على نهج السداد والاستقامة، من غير حيف ولا شطط ولا ضرر، ولا إضرار بأحد منهم. وأن الذي صار إليه وقبضه هو جميع حقه من التركة المذكورة. وأن كلا منهم لم يتأخر له في يد أحد من مشاركيه من