جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب على جواز المساقاة.
وذهب أبو حنيفة إلى بطلانها، ولم يذهب إلى ذلك أحد غيره. وتجوز المساقاة على سائر الأشجار المثمرة، كالنخل والعنب والتين والجوز. وغير ذلك عند مالك وأحمد وهو القديم من مذهب الشافعي. واختاره المتأخرون من أصحابه. وهو قول أبي يوسف ومحمد. والجديد الصحيح من مذهب الشافعي: أنها لا تجوز إلا في النخل والعنب.
وقال داود: لا تجوز إلا في النخل خاصة.
فصل: وإذا كان بين النخيل بياض - وإن كثر - صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل عند الشافعي وأحمد، بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة. وبشرط أن لا يفصل بينهما، وأن لا تقدم المزارعة، بل تكون تبعا للمساقاة. وأجاز مالك: دخول البياض اليسير بين الشجر في غير المساقاة من غير اشتراط. وجوزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة في كل أرض. وقال أبو حنيفة: بالمنع هنا، كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفردة.
فصل: ولا تجوز المخابرة - وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل - بالاتفاق. ولا المزارعة - وهي أن يكون البذر من مالك الأرض - عند أبي حنيفة ومالك، وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي. والقديم من قوليه - واختاره أعلام المذهب. وهو المرجح. وقال النووي: وهو المختار الراجح في الدليل - صحتها. وهو مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال النووي: وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة:
أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر. ويعيره نصف الأرض وقد تقدم ذكر ذلك في الحكم.
فصل: وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها: جاز عند مالك والشافعي وأحمد. وأجازه أبو يوسف ومحمد وسحنون على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل.
وإذا اختلفا في الجزء المشروط تحالفا عند الشافعي، وينفسخ العقد. ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل، بناء على أصله في اختلاف المتبايعين، ومذهب الجماعة: أن القول قول العامل مع يمينه. انتهى.
المصطلح:
وما يشتمل عليه من الصور. ولها عمد. وهي ذكر المساقي والمساقي، وأسمائهما، وأنسابهما. وذكر النخل والعنب. ولا يقال: الكرم، لان النبي (ص) نهى عن
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398