الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب على جواز المساقاة.
وذهب أبو حنيفة إلى بطلانها، ولم يذهب إلى ذلك أحد غيره. وتجوز المساقاة على سائر الأشجار المثمرة، كالنخل والعنب والتين والجوز. وغير ذلك عند مالك وأحمد وهو القديم من مذهب الشافعي. واختاره المتأخرون من أصحابه. وهو قول أبي يوسف ومحمد. والجديد الصحيح من مذهب الشافعي: أنها لا تجوز إلا في النخل والعنب.
وقال داود: لا تجوز إلا في النخل خاصة.
فصل: وإذا كان بين النخيل بياض - وإن كثر - صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل عند الشافعي وأحمد، بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة. وبشرط أن لا يفصل بينهما، وأن لا تقدم المزارعة، بل تكون تبعا للمساقاة. وأجاز مالك: دخول البياض اليسير بين الشجر في غير المساقاة من غير اشتراط. وجوزه أبو يوسف ومحمد على أصلهما في جواز المخابرة في كل أرض. وقال أبو حنيفة: بالمنع هنا، كما قال بعدم الجواز في الأرض المنفردة.
فصل: ولا تجوز المخابرة - وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل - بالاتفاق. ولا المزارعة - وهي أن يكون البذر من مالك الأرض - عند أبي حنيفة ومالك، وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي. والقديم من قوليه - واختاره أعلام المذهب. وهو المرجح. وقال النووي: وهو المختار الراجح في الدليل - صحتها. وهو مذهب أحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال النووي: وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة:
أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر. ويعيره نصف الأرض وقد تقدم ذكر ذلك في الحكم.
فصل: وإذا ساقاه على ثمرة موجودة ولم يبد صلاحها: جاز عند مالك والشافعي وأحمد. وأجازه أبو يوسف ومحمد وسحنون على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل.
وإذا اختلفا في الجزء المشروط تحالفا عند الشافعي، وينفسخ العقد. ويكون للعامل أجرة مثله فيما عمل، بناء على أصله في اختلاف المتبايعين، ومذهب الجماعة: أن القول قول العامل مع يمينه. انتهى.
المصطلح:
وما يشتمل عليه من الصور. ولها عمد. وهي ذكر المساقي والمساقي، وأسمائهما، وأنسابهما. وذكر النخل والعنب. ولا يقال: الكرم، لان النبي (ص) نهى عن