والمعاقدة الشرعية. واعترف المقر المذكور: أن ذلك ثمن المثل عن المبيع المذكور لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، ولا فساد في المعاملة، وصدقه والد المقر له، أو جده، أو وصيه على ذلك كله التصديق الشرعي، ورهن المقر المذكور أعلاه عند المداين المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذا الرهن. وذلك جميع التركيبة الزركش الذهب الهرجة المركبة على حاشية حرير أبيض، التي زنتها كذا وكذا مثقالا، بما فيه من الحاشية المركبة عليها والبطانة والحرير والريش - رهنا صحيحا شرعيا مسلما، مقبوضا بيد المذكور بالاذن الشرعي مقبولا، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر الوالد أو الجد للولد بمبلغ، أو عقار، أو غيره. وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن ولده لصلبه، أو ولد ولده لصلبه، فلان الصغير الذي هو في حجره وتحت ولايته بحكم الأبوة شرعا: ملك عليه واستحق دونه من وجه صحيح شرعي معتبر مرضي، سوغه الشرع الشريف وارتضاه وأجازه وأمضاه، جميع الشئ الفلاني - ويصفه وصفا تاما - أو جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - ملكا صحيحا شرعيا، واستحقاقا لازما مرضيا وأن ذلك في يده وحيازته لولده المذكور، يتصرف له فيه التصرف التام المعتبر، بما له عليه من الولاية الشرعية، وأقر أنه لا يستحق معه في المكان المذكور ولا في شئ منه حقا، ولا بقية من حق بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، وأن باطن هذا الاقرار كظاهره، وظاهره كباطنه، عرف الحق في ذلك فأقر به. والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا.
وإن كان ولده المقر له بالغا عاقلا، أو امرأة كاملة. قال: وصدق المقر له المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا. وقبل من المقر المذكور هذا الاقرار قبولا شرعيا. وإن كان الاقرار لأجنبي ذيله أيضا بالتصديق والقبول.
ومنها: ما إذا كان المقر به انتقل إلى المقر له بسبب متقدم على الاقرار، مثل أن يكون قد انتقل إليه بالإرث من أمه، أو بالتمليك أو الهبة أو الوصية، من قريب أو أجنبي.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - ملك من أملاك فلان، وحق من حقوقه، وواجب من واجباته، وأنه بيده وفي حيازته وتصرفه. انتقل إليه بالإرث الشرعي من مورثه فلان، أو بوجه من وجوه الانتقالات التي ذكرناها من قبل تاريخه، انتقالا صحيحا شرعيا، وأنه لا يستحق معه في ذلك، ولا في شئ منه، ولا في حق من حقوقه، حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا علاقة