جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٤
والمعاقدة الشرعية. واعترف المقر المذكور: أن ذلك ثمن المثل عن المبيع المذكور لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، ولا فساد في المعاملة، وصدقه والد المقر له، أو جده، أو وصيه على ذلك كله التصديق الشرعي، ورهن المقر المذكور أعلاه عند المداين المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذا الرهن. وذلك جميع التركيبة الزركش الذهب الهرجة المركبة على حاشية حرير أبيض، التي زنتها كذا وكذا مثقالا، بما فيه من الحاشية المركبة عليها والبطانة والحرير والريش - رهنا صحيحا شرعيا مسلما، مقبوضا بيد المذكور بالاذن الشرعي مقبولا، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر الوالد أو الجد للولد بمبلغ، أو عقار، أو غيره. وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن ولده لصلبه، أو ولد ولده لصلبه، فلان الصغير الذي هو في حجره وتحت ولايته بحكم الأبوة شرعا: ملك عليه واستحق دونه من وجه صحيح شرعي معتبر مرضي، سوغه الشرع الشريف وارتضاه وأجازه وأمضاه، جميع الشئ الفلاني - ويصفه وصفا تاما - أو جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - ملكا صحيحا شرعيا، واستحقاقا لازما مرضيا وأن ذلك في يده وحيازته لولده المذكور، يتصرف له فيه التصرف التام المعتبر، بما له عليه من الولاية الشرعية، وأقر أنه لا يستحق معه في المكان المذكور ولا في شئ منه حقا، ولا بقية من حق بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، وأن باطن هذا الاقرار كظاهره، وظاهره كباطنه، عرف الحق في ذلك فأقر به. والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا.
وإن كان ولده المقر له بالغا عاقلا، أو امرأة كاملة. قال: وصدق المقر له المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا. وقبل من المقر المذكور هذا الاقرار قبولا شرعيا. وإن كان الاقرار لأجنبي ذيله أيضا بالتصديق والقبول.
ومنها: ما إذا كان المقر به انتقل إلى المقر له بسبب متقدم على الاقرار، مثل أن يكون قد انتقل إليه بالإرث من أمه، أو بالتمليك أو الهبة أو الوصية، من قريب أو أجنبي.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - ملك من أملاك فلان، وحق من حقوقه، وواجب من واجباته، وأنه بيده وفي حيازته وتصرفه. انتقل إليه بالإرث الشرعي من مورثه فلان، أو بوجه من وجوه الانتقالات التي ذكرناها من قبل تاريخه، انتقالا صحيحا شرعيا، وأنه لا يستحق معه في ذلك، ولا في شئ منه، ولا في حق من حقوقه، حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا علاقة
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398