جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
ويجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح لا في إيجابه.
ولا يجوز التوكيل في العبادات إلا في الحج، وتفريق الزكاة، وذبح الضحايا.
فيجوز التوكيل في ذلك. ولا يجوز التوكيل في الايمان والشهادات، ولا في الايلاء، واللعان والظهار، والقسامة.
ويجوز التوكيل في طرفي البيع، وفي السلم وفي الرهن والهبة، والنكاح والطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الديون وإقباضها، وفي الدعوى والجواب. ويجوز التوكيل في تملك المباحات. كإحياء الموات، والاصطياد، والاحتطاب. ولا يجوز التوكيل في الاقرار. ولو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، وفي جميع أموري، أو فوضت إليك كل شئ: لم يصح، لأنه مجهول من كل وجه.
فائدة: قال الشيخ العز بن عبد السلام: لا يوكل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على رده بنفسه. إذ ليس له دفعه إلا إلى مالكه، أو من يجوز له انتزاع المغصوب من الغاصب. انتهى.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلس الحكم لا يقبل بحال.
فلو أقر عليه بمجلس الحكم. قال أبو حنيفة: يصح، إلا أن يشترط عليه أن لا يقر عليه.
وقال الثلاثة: لا يصح.
واتفقوا على أن إقراره عليه بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس الحاكم أو غيره. ووكالة الحاضر صحيحة عند مالك والشافعي وأحمد، وإن لم يرض خصمه بذلك إن لم يكن الوكيل عدوا للخصم. وقال أبو حنيفة: لا تصح وكالة الحاضر إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو مسافرا مسافة على ثلاثة أيام. فيجوز حينئذ.
وإذا وكل شخصا في استيفاء حقوقه. فإن وكله بحضرة الحاكم جاز، ولا يحتاج فيه إلى بينة. وسواء وكله في استيفاء الحق من رجل بعينه أو جماعة.
وليس حضور من يستوفي منه الحق شرط في صحة توكيله. وإن وكله في غير مجلس الحكم، فتثبت وكالته بالبينة عند الحاكم، ثم يدعي على من يطالبه بمجلس الحكم. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن كان الخصم الذي وكل عليه واحدا كان حضوره شرطا في صحة الوكالة، أو جماعة كان حضور واحد منهم شرطا في صحة الوكالة.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398