ويجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح لا في إيجابه.
ولا يجوز التوكيل في العبادات إلا في الحج، وتفريق الزكاة، وذبح الضحايا.
فيجوز التوكيل في ذلك. ولا يجوز التوكيل في الايمان والشهادات، ولا في الايلاء، واللعان والظهار، والقسامة.
ويجوز التوكيل في طرفي البيع، وفي السلم وفي الرهن والهبة، والنكاح والطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الديون وإقباضها، وفي الدعوى والجواب. ويجوز التوكيل في تملك المباحات. كإحياء الموات، والاصطياد، والاحتطاب. ولا يجوز التوكيل في الاقرار. ولو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، وفي جميع أموري، أو فوضت إليك كل شئ: لم يصح، لأنه مجهول من كل وجه.
فائدة: قال الشيخ العز بن عبد السلام: لا يوكل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على رده بنفسه. إذ ليس له دفعه إلا إلى مالكه، أو من يجوز له انتزاع المغصوب من الغاصب. انتهى.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلس الحكم لا يقبل بحال.
فلو أقر عليه بمجلس الحكم. قال أبو حنيفة: يصح، إلا أن يشترط عليه أن لا يقر عليه.
وقال الثلاثة: لا يصح.
واتفقوا على أن إقراره عليه بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس الحاكم أو غيره. ووكالة الحاضر صحيحة عند مالك والشافعي وأحمد، وإن لم يرض خصمه بذلك إن لم يكن الوكيل عدوا للخصم. وقال أبو حنيفة: لا تصح وكالة الحاضر إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا، أو مسافرا مسافة على ثلاثة أيام. فيجوز حينئذ.
وإذا وكل شخصا في استيفاء حقوقه. فإن وكله بحضرة الحاكم جاز، ولا يحتاج فيه إلى بينة. وسواء وكله في استيفاء الحق من رجل بعينه أو جماعة.
وليس حضور من يستوفي منه الحق شرط في صحة توكيله. وإن وكله في غير مجلس الحكم، فتثبت وكالته بالبينة عند الحاكم، ثم يدعي على من يطالبه بمجلس الحكم. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن كان الخصم الذي وكل عليه واحدا كان حضوره شرطا في صحة الوكالة، أو جماعة كان حضور واحد منهم شرطا في صحة الوكالة.