كتاب الهبة، والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة وما يتعلق بذلك من الأحكام الهبة تمليك العين بغير عوض. وهو مندوب إليه لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * وقوله تعالى: * (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) *.
وروي أن النبي (ص) قال: تهادوا تحابوا.
وأجمع المسلمون على استحبابها.
إذا ثبت هذا: فإن الهبة للأقارب أفضل لقوله تعالى: * (وآتى المال على حبه ذوي القربى) * فبدأ بهم. والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. وقال (ص): الرحم شجنة من الرحمن. فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله والشجنة: بضم الشين وكسرها، وروي عن النبي (ص) أنه قال: قال الله تعالى: أنا الله، وأنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، وشققت لها اسما من اسمي. فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته وقال (ص): أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني المعادي، لان الصدقة تقطع المعاداة وترفعها. وقال بعضهم: