المدة التي تلي مدته بحكم التداول المتفق عليه المشروح. ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر وارث بقبض ما خصه من ميراث مورثه وأبرأ بعده.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان أمين الحكم العزيز بالمكان الفلاني، أو المتكلم الشرعي على تركة فلان مورث القابض المذكور أعلاه، أو منصوب الشرع الشريف، أو الوصي الشرعي على تركة فلان وعلى بناته لصلبه فلانة وفلانة وفلانة القاصرات عن درجة البلوغ اللاتي هن تحت نظره بالوصية الشرعية المفوضة إليه من والدهن التي جعل له فيها الحوطة على تركته والبداءة منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه ووفاء ديونه، وقسم ما فضل بين ورثته المستحقين لميراثه شرعا. فمن كان منهم بالغا راشدا سلم إليه ماله وأشهد عليه بقبضه ومن كان صغيرا حفظ ماله تحت يده - إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية - المحضر لشهوده المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي المؤرخ، بكذا من الدراهم أو من الذهب، كذا وكذا درهما أو دينارا. وذلك هو القدر الذي جره إليه الإرث الشرعي من مورثه المذكور أعلاه بحق الثلث من جميع ما تركه مورثه المذكور من دراهم وذهب وثمن قماش ونحاس وأثاث وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك ما عدا العقار الفلاني، الكائن بالمكان الفلاني - ويصف ويحدد - المخلف عن المورث المذكور. فإن نصيبه فيه باق إلى الآن، قبضا شرعيا تاما وافيا بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك، وذلك بعد أن أحضر الوصي المذكور أوراق الحوطة الشرعية المتضمنة عرض ما هو مخلف عن المورث المذكور المشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني، بعد أن ثبت عند الحاكم المشار إليه انحصار إرث المتوفى المذكور في بناته الثلاث وابن أخيه القابض المذكور أعلاه، وأن البنات المذكورات صغيرات داخلات تحت حجر الشرع الشريف، وأن ابن الأخ المذكور غائب حال وفاة مورثه المذكور عن المكان الفلاني، الغيبة الشرعية الموجبة للحوطة من قبل الحاكم شرعا، وبعد إحضار أوراق المبيع بالأسواق، مشمولة بخطوط العدول المشار إليهم وتنزيل أصل الحوطة على المبيع ومقابلته به. فصح ووافق، ولم يبق ما هو خارج عن المبيع سوى العقار، فإنه لم يبع منه شئ. وحسب نصيب المقر القابض، فكان القدر المقبوض أعلاه بعد المصروف المعين في أوراق المبيع، المعلوم عند العدول، الذي صدق القابض على صحته، ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شئ قل ولا جل، وأقر القابض المذكور أعلاه أنه لا يستحق ولا يستوجب في التركة المذكورة أعلاه، ولا على الوصي الدافع المذكور أعلاه، ولا في جهته، ولا تحت يده بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه، ولا سبب ولا فضة ولا