جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
أصحهما: أنه لا يجوز. وأما الأعيان: فغير جائز. وضمان درك المبيع يلزم البائع، وإن لم يشترطه المشتري. فأما إذا ضمنه غيره: فعلى قولين. وأما ضمان تسليم المبيع: ففيه وجهان.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على جواز الضمان. وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان، بل الدين باق في ذمته، لا يسقط عن ذمته إلا بالأداء. وهل تبرأ ذمة الميت المضمون عنه بنفس الضمان؟ فعند الأئمة الثلاثة: لا، كالحي. وعن أحمد روايتان.
وضمان المجهول: جائز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. ومثاله: أنا ضامن لك ما على زيد، وهو لا يعرف قدره. وكذلك يجوز عندهم ضمان ما لم يجب. مثاله: داين زيدا، فما حصل لك عليه فهو علي، أو فأنا ضامن له. والمشهور من مذهب الشافعي: أن ذلك لا يجوز، ولا الابراء من المجهول.
وإذا مات إنسان وعليه دين، ولم يخلف وفاء، فهل يصح ضمان الدين عنه أم لا؟
فمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد: أنه يجوز. وقال أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاء، لم يجز الضمان عليه. ويصح الضمان من غير قبول الطالب عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا في موضع واحد، وهو أن يقول المريض لبعض ورثته:
اضمن عني ديني، فيضمنه والغرماء غيب. فيجوز وإن لم يسم الدين. فإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيئا.
فصل: وكفالة البدن صحيحة عن كل من وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم العزيز بالاتفاق. لاطباق الناس عليها، ومسيس الحاجة إليها. وتصح كفالة البدن عمن ادعى عليه، إلا عند أبي حنيفة. وتصح ببدن ميت ليحضره لأداء الشهادة، ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذي شرطه، أراده المستحق أو أباه بالاتفاق، إلا أن يكون دونه يد عادية مانعة. فلا يكون تسليما. فلو مات الكفيل بطلت الكفالة إلا عند مالك.
وإن تغيب المكفول أو هرب. قال أبو حنيفة والشافعي: ليس عليه غير إحضاره. ولا يلزمه المال. وإذا تعذر عليه إحضاره لغيبة، أمهل عند أبي حنيفة مدة المسير والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به، فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به. وقال مالك وأحمد: إن لم يحضره، وإلا غرم. وقال الشافعي: لا يغرم المال مطلقا. ولو لم يعلم مكانه لم يطالب بالاتفاق. ولو قال: إن لم أحضر به غدا فأنا ضامن لما عليه، فلم يحضر أو مات المطلوب ضمن ما عليه إلا عند الشافعي ومالك.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398