إحداها: إذا غصب غزلا فنسجه ثوبا.
الثانية: إذا غصب نقرة فضربها دراهم.
الثالثة: إذا غصب طينا وضربه لبنا.
الرابعة: إذا غصب جوهر زجاج فاتخذه آنية.
الخامسة: إذا غصب ذهبا وفضة. واتخذ ذلك حليا.
والمعاني: التي يجب بها الضمان سبعة: الغصب، والعارية، والتعدي، والاتلاف، ومنافع الإجارة، على أحد القولين، بعد انقضاء الأجل. والشئ المقبوض على البيع الفاسد، والشئ المقبوض على السوم.
والمضمونات: على خمسة أقسام. أحدها: ما يضمن بمثله. والثاني: ما يضمن بقيمته. والثالث: ما يضمن بغيره. والرابع: ما يضمن بأقل الامرين. والخامس: ما يضمن بأكثر الامرين.
فأما ما يضمن بمثله: فأربعة أنواع: المكيل. والموزون، والذهب، والفضة. وأما ما يضمن بقيمته: فأربعة أنواع: الدور، والحيوانات، والسلع ومنافع الإجارة. وأما ما يضمن بغيره: فأربعة أنواع: المبيع في يد البائع، ولبن المصراة، والمهر في يد الزوج.
وجنين الأمة.
وأما ما يضمن بأقل الامرين: فأربعة أنواع: الضامن إذا باع شيئا من المضمون له بالمضمون به صح في وجه، والسيد إذا أتلف العبد الجاني. والراهن إذا أتلف الرهن، والرابع: مهر المرأة إذا هربت من دار الحرب إلى دار الاسلام في وقت الهدنة.
وأما ما يضمن بأكثر الامرين: فنوعان. أحدهما: الملتقط بيع اللقطة بعد مضي الحول ومجئ صاحبها. فإنه يضمن بأكثر الامرين. والثاني: أن يأخذ سلعة ليبيعها فيتعدى عليها ثم يبيعها. فإنه يضمن أكثر الامرين في ثمنه وقيمته. انتهى المصطلح:
وتشتمل صوره على أنواع. منها: صورة رد عين المغصوب: أشهد عليه فلان، أنه كان من قبل تاريخه استولى على جميع القطعة الأرض التي بالمكان الفلاني - ويحددها - الجارية في ملك فلان على سبيل الغصب والتعدي، وانتزعها من يده قهرا وظلما، وانتفع بها انتفاع مثلها بالزرع والغراس والبناء وأنه الآن رجع إلى الله تعالى. وتاب إليه، وعلى