جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
إحداها: إذا غصب غزلا فنسجه ثوبا.
الثانية: إذا غصب نقرة فضربها دراهم.
الثالثة: إذا غصب طينا وضربه لبنا.
الرابعة: إذا غصب جوهر زجاج فاتخذه آنية.
الخامسة: إذا غصب ذهبا وفضة. واتخذ ذلك حليا.
والمعاني: التي يجب بها الضمان سبعة: الغصب، والعارية، والتعدي، والاتلاف، ومنافع الإجارة، على أحد القولين، بعد انقضاء الأجل. والشئ المقبوض على البيع الفاسد، والشئ المقبوض على السوم.
والمضمونات: على خمسة أقسام. أحدها: ما يضمن بمثله. والثاني: ما يضمن بقيمته. والثالث: ما يضمن بغيره. والرابع: ما يضمن بأقل الامرين. والخامس: ما يضمن بأكثر الامرين.
فأما ما يضمن بمثله: فأربعة أنواع: المكيل. والموزون، والذهب، والفضة. وأما ما يضمن بقيمته: فأربعة أنواع: الدور، والحيوانات، والسلع ومنافع الإجارة. وأما ما يضمن بغيره: فأربعة أنواع: المبيع في يد البائع، ولبن المصراة، والمهر في يد الزوج.
وجنين الأمة.
وأما ما يضمن بأقل الامرين: فأربعة أنواع: الضامن إذا باع شيئا من المضمون له بالمضمون به صح في وجه، والسيد إذا أتلف العبد الجاني. والراهن إذا أتلف الرهن، والرابع: مهر المرأة إذا هربت من دار الحرب إلى دار الاسلام في وقت الهدنة.
وأما ما يضمن بأكثر الامرين: فنوعان. أحدهما: الملتقط بيع اللقطة بعد مضي الحول ومجئ صاحبها. فإنه يضمن بأكثر الامرين. والثاني: أن يأخذ سلعة ليبيعها فيتعدى عليها ثم يبيعها. فإنه يضمن أكثر الامرين في ثمنه وقيمته. انتهى المصطلح:
وتشتمل صوره على أنواع. منها: صورة رد عين المغصوب: أشهد عليه فلان، أنه كان من قبل تاريخه استولى على جميع القطعة الأرض التي بالمكان الفلاني - ويحددها - الجارية في ملك فلان على سبيل الغصب والتعدي، وانتزعها من يده قهرا وظلما، وانتفع بها انتفاع مثلها بالزرع والغراس والبناء وأنه الآن رجع إلى الله تعالى. وتاب إليه، وعلى
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398