كتاب الصلح وما يتعلق به من الأحكام الأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) * فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين. وقوله تعالى: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) * وقوله تعالى: * (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) * فدلت هذه الآيات على جواز الصلح.
وأما السنة: فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا.
وأما الاجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه. والصلح على أربعة أقسام:
الأول: صلح بمعنى الهبة، وهو أن يدعي الرجل عينا في يد رجل، ثم يصالح منها على بعضها. فيكون الباقي هبة.
والثاني: صلح بمعنى البيع، وهو أن يدعي شيئا أو عبدا في يد رجل. فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: بمعنى الابراء والحطيطة. وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل.
فيصالح منها على بعضها، ويبرئ من البعض.
والرابع: المصالحة مع الكفار. وسيأتي بيانها في بابها.