كتاب الحوالة وما يتعلق بها من الأحكام الحوالة: نقل حق من ذمة إلى ذمة. وهي مشتقة من قولهم: حولت الشئ من موضع إلى موضع، إذا نقلته إليه والأصل في جوازها: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل وروي:
وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع والمراد به الحوالة.
وتصح بوجود خمس شرائط: المحيل، والمحتال. والمحال عليه. وأن يكون المال في ذمة المحال عليه، على أصح القولين. والخامس: أن لا يعتبر رضى المحال عليه. وهل يفتقر إلى علمه؟ فيه وجهان.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
اتفق الأئمة على أنه إذا كان لانسان على آخر حق، فأحاله على من له عليه حق.
لم يجب على المحتال قبول الحوالة. وقال داود: يلزمه القبول، وليس للمحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه، ولا يعتبر رضاه عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: إن