جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
ثلاثة أضرب: ضرب تثبت فيه الشفعة، سواء بيع مفردا أو مع غيره. وضرب لا تثبت فيه الشفعة بحال. وضرب تثبت فيه الشفعة تبعا لغيره، ولا تثبت فيه الشفعة إذا بيع منفردا.
فأما الضرب الأول - وهو ما تثبت فيه الشفعة مفردا أو مع غيره - فهي العرصات، عرصة الأرض والدار. فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فيها ثبت لشريكه الشفعة فيه. وهو قول عامة العلماء، إلا الأصم. فإنه قال: لا تثبت الشفعة بحال، لان في ذلك إضرارا بأرباب الأموال، لان المشتري متى علم أنه يؤخذ منه لم يرغب في الشراء. فيؤدي ذلك إلى الضرر البالغ. وربما تقاعد شريكه عن الشراء منه.
ودليلنا عليه: ما ذكرناه من الاخبار. وما ذكره الأصم غير صحيح، لأنا نشاهد الأشقاص تشترى مع علم المشتري باستحقاق الشفعة عليه.
وأما الضرب الثاني - وهو ما لا يثبت فيه الشفعة بحال - فهو كل ما ينقل ويحول، مثل الطعام والثياب والعبيد. فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في ذلك لم يثبت لشريكه فيه الشفعة، وبه قال عامة أهل العلم، خلافا لمالك. فإنه قال: تثبت الشفعة في جميع ذلك.
دليلنا: قوله (ص): الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا لا يتناول ما ينقل. وما روى جابر من قوله (ص) لا شفعة إلا في ربع أو حائط فنفى الشفعة في غيرهما. وأما الضرب الثالث - وهو ما تثبت فيه الشفعة تبعا لغيره - فهو الغراس والبناء في الأرض. فإن باع أحد الشريكين نصيبه فيه منفردا عن الأرض لم تثبت فيه الشفعة، لأنه منقول كالثياب والعبيد. فإن باع أحد الشريكين نصيبه في البناء والغراس مع نصيبه من الأرض تثبت فيه الشفعة لقوله (ص): الشفعة في كل ربع أو حائط والربع هو الدار ببنائها. والحائط هو البستان بأشجاره، ولان البناء والغراس يرادان للبقاء والتأبيد. فتثبت فيهما الشفعة كالأرض.
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
الشفعة: تثبت للشريك في الملك باتفاق الأئمة. ولا شفعة للجار عند مالك
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398