ولو ادعى رجل على آخر بمائة درهم. فقال رجل: إن لم يواف بها غدا فعلي المائة، فلم يواف. لزمه المائة، إلا عند مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. وضمان الدرك في البيع: جائز صحيح عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو الراجح من قولي الشافعي بعد قبض الثمن، لاطباق جميع الناس عليه في جميع الأعصار. وله قول: إنه لا يصح ضمان ما لم يجب. انتهى.
المصطلح:
وتشتمل صورة على أنواع. منها: صورة ضمان متفق عليه. وقد سبق ذكرها في الاقرار. صورة الضمان عن ذمة الميت. وقد صححه الأئمة الثلاثة إذا خلف وفاء. ومنعه أبو حنيفة إذا كان الميت مفلسا. وصححه الباقون، وإن كان مفلسا -: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن ذمة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى، قبل تاريخه لفلان ما مبلغه كذا، حالا أو مقسطا أو إلى أجل - ضمانا شرعيا في ذمته وماله. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وبمعرفة معنى هذا الضمان، وما يترتب عليه شرعا.
وهذه الصورة تكون عارية عن الاذن لتعذره بموت المضمون عنه. وإن حضر المضمون له كتب قبوله لذلك قبولا شرعيا. وصورة الضمان عن ذمة شخص لآخر بغير طلب المضمون له، ولا إذن المضمون عنه: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان.
وأشهد عليه شهوده: أنه ضمن وكفل مبلغ الدين المعين أعلاه، إن كانت الكتابة في مسطور الدين على حكمه المعين فيه بغير إذنه له في الضمان.
وإن كانت الكتابة مقتضبة، فيقول: إنه ضمن وكفل لفلان مبلغ كذا وكذا. وهو الذي في ذمته بمقتضى المسطور المؤرخ بكذا، بغير إذن له في الضمان، ضمانا شرعيا.
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وذلك على حكم الحلول، أو التقسيط أو التأجيل، في العسر واليسر، والموت والحياة، والغيبة والحضور. ويكمل.
وهذه الكفالة صحيحة لازمة عند مالك، وفي رواية عن أحمد. صورة كفالة الأعيان، وهي متفق عليها، إلا في أحد الوجهين للشافعي: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه شهوده: أنه ضمن وكفل عن فلان ما غصبه من فلان - وهو كذا وكذا - أو ضمن وكفل ما أودعه فلان عند فلان من الوديعة. وهو كذا وكذا، أو ضمن وكفل ما أعاره لفلان. وهو كذا وكذا، ضمانا شرعيا، بحيث إن المودع أو المستعير إذا خان في الوديعة، أو فرط في حفظها يلزم الكفيل ما يلزمهما أو أحدهما،