جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
ولو ادعى رجل على آخر بمائة درهم. فقال رجل: إن لم يواف بها غدا فعلي المائة، فلم يواف. لزمه المائة، إلا عند مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. وضمان الدرك في البيع: جائز صحيح عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو الراجح من قولي الشافعي بعد قبض الثمن، لاطباق جميع الناس عليه في جميع الأعصار. وله قول: إنه لا يصح ضمان ما لم يجب. انتهى.
المصطلح:
وتشتمل صورة على أنواع. منها: صورة ضمان متفق عليه. وقد سبق ذكرها في الاقرار. صورة الضمان عن ذمة الميت. وقد صححه الأئمة الثلاثة إذا خلف وفاء. ومنعه أبو حنيفة إذا كان الميت مفلسا. وصححه الباقون، وإن كان مفلسا -: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن ذمة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى، قبل تاريخه لفلان ما مبلغه كذا، حالا أو مقسطا أو إلى أجل - ضمانا شرعيا في ذمته وماله. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وبمعرفة معنى هذا الضمان، وما يترتب عليه شرعا.
وهذه الصورة تكون عارية عن الاذن لتعذره بموت المضمون عنه. وإن حضر المضمون له كتب قبوله لذلك قبولا شرعيا. وصورة الضمان عن ذمة شخص لآخر بغير طلب المضمون له، ولا إذن المضمون عنه: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان.
وأشهد عليه شهوده: أنه ضمن وكفل مبلغ الدين المعين أعلاه، إن كانت الكتابة في مسطور الدين على حكمه المعين فيه بغير إذنه له في الضمان.
وإن كانت الكتابة مقتضبة، فيقول: إنه ضمن وكفل لفلان مبلغ كذا وكذا. وهو الذي في ذمته بمقتضى المسطور المؤرخ بكذا، بغير إذن له في الضمان، ضمانا شرعيا.
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وذلك على حكم الحلول، أو التقسيط أو التأجيل، في العسر واليسر، والموت والحياة، والغيبة والحضور. ويكمل.
وهذه الكفالة صحيحة لازمة عند مالك، وفي رواية عن أحمد. صورة كفالة الأعيان، وهي متفق عليها، إلا في أحد الوجهين للشافعي: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه شهوده: أنه ضمن وكفل عن فلان ما غصبه من فلان - وهو كذا وكذا - أو ضمن وكفل ما أودعه فلان عند فلان من الوديعة. وهو كذا وكذا، أو ضمن وكفل ما أعاره لفلان. وهو كذا وكذا، ضمانا شرعيا، بحيث إن المودع أو المستعير إذا خان في الوديعة، أو فرط في حفظها يلزم الكفيل ما يلزمهما أو أحدهما،
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398