كتاب الإجارة وما يتعلق بها من الأحكام وهي مشتقة من الاجر، وهو الثواب. تقول: آجرك الله، أي أثابك الله.
فكأن الأجرة عوض عمله. كما أن الثواب عوض عمله. والأصل فيها: الكتاب والسنة والاجماع والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * قال الشافعي رحمه الله: لو لم يكن في الإجارة إلا هذا لكفى. وذلك أن الله تعالى ذكر أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها فإنه يعطيها أجرتها. والأجرة لا تكون إلا في الإجارة.
والرضاع غرر، لان اللبن قد يقل وقد يكثر. وقد يشرب الصبي من اللبن كثيرا وقد يشرب قليلا. وقد أجازه الله تعالى. ويدل على صحتها: قوله تعالى في قصة موسى وشعيب عليهما الصلاة والسلام: * (يأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامينقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) * فلولا أن الإجارة كانت جائزة في شرعهم لما قالت: * (يا أبت استأجره) * وأيضا: فإنه قال - بعد قولها * (يا أبت استأجره) * ولم ينكر عليها - * (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) * فجعل المنفعة مهرا. وقوله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام: * (قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا) *.
وأما السنة: فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وروى أبو هريرة أن النبي (ص) قال: من استأجر أجيرا فليبين له الأجرة وروي أن النبي (ص) قال: قال ربكم سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل