كان المحتال عدوا للمحتال عليه يلزمه قبولها. وقال الإصطخري من أئمة الشافعية: لا يلزم المحال عليه القبول مطلقا، عدوا كان المحتال أم لا. وعن داود: إذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه. وبه قال الفقهاء أجمع، إلا زفر. فقال: لا يبرأ.
واختلفوا في رجوع المحتال على المحيل، إذا لم يصل إلى حقه من جهة المحال عليه، فمذهب مالك أنه إن غره المحيل بفلس يعلمه من المحال عليه أو عدم. فإن المحال يرجع على المحيل، ولا يرجع في غير ذلك. ومذهب الشافعي وأحمد: أنه لا يرجع بوجه من الوجوه، سواء غره بفلس أو تجدد الفلس، أو أنكر المحال عليه أو جحد، لتقصيره بعدم البحث والتفتيش. وصار كأنه قبض العوض. وقال أبو حنيفة: إنه يرجع عند الانكار. انتهى.
المصطلح:
وصورة تشتمل على أنواع: فصورة الحوالة المتفق عليها: أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا، بنظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحال عليه من الدين، الموافق لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول، والتأجيل أو التقسيط، حوالة صحيحة شرعية. رضي بها المحتال والمحيل والمحال عليه. وقبلوها جميعا قبولا شرعيا، برئت بذلك ذمة المحيل من دين المحتال، براءة شرعية. فإن كانت الحوالة من غير رضا المحال عليه ولا حضوره، كتب رضا المحتال بها. وقبلها قبولا شرعيا. ويكمل.
وصورة الحوالة بغير رضى المحتال ولا المحال عليه في رواية عن أحمد: أحال فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا وكذا. وذلك هو القدر الذي يستحقه المحيل في ذمة المحال عليه. وهو نظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحيل، حوالة جائزة عند من يرى صحتها من أئمة المسلمين. ويكمل. ويرفع إلى حنبلي يثبته في وجه المحتال والمحال عليه مع عدم رضاهما. ويحكم بذلك مع العلم بالخلاف. وهذه تشبه أن تكون مقاصصة.