وأن يستوعب استخراج الزكوات جميعها على اختلاف أجناسها، ومن المعادن والركاز.
وأن يصرف الثمن من ذلك كاملا إلى العمال على ذلك، وهم أحد الأصناف الثمانية. ثم يصرف الباقي في مصارفه من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم. وهم ضربان في الرقاب، وهم المكاتبون. وعلى الغارمين والغزاة في سبيل الله وابن السبيل.
وإن تعذر صنف من هذه الأصناف فرق نصيبهم على الباقين.
وأن يعتبر أحوال الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المصروف إليهم. فإن أمكن أن يعمهم فليفعل، وأن يصرف إليهم على قدر حاجتهم، وأن يسوي بينهم. وإذا عم فقراء بلد وكفاهم، وفضل بعد ذلك شئ: نقله إلى فقراء أقرب البلاد إلى ذلك البلد.
وأن يعتبر أحوال المستحقين السائلين للزكاة. فمن عرف أنه بصفة الاستحقاق عمل فيه بعمله. وإذا ادعى الفقر والمسكنة لا يطالب بالبينة.
ويعطي الغازي وابن السبيل بقولهما.
ويطالب الغارم والمكاتب بالبينة. وإن كان قد استفاض حالهما. فيستغني بالاستفاضة عن البينة.
ويعطي الفقير والمسكين بقدر كفايتهما سنة كاملة. والمكاتب والغارم قدر دينهما.
وابن السبيل ما يبلغه مقصده. والغازي ما يحتاج إليه للنفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام في موضع الغزوة، ويشتري له الفرس والسلاح، ويصير ذلك ملكا له. ويشتري لابن السبيل المركوب إذا كان السفر طويلا، أو كان ضعيفا على المشي.
نصبه مولانا المقام الأعظم المشار إليه - خلد الله سلطانه، ونصر جيوشه وجنوده وأعوانه - في ذلك صار كله نصبا صحيحا شرعيا. وفوضه إليه تفويضا معتبرا مرضيا، وأذن - أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره - للمقر الشريف المشار إليه أن يحمل الامر في استخراج هذه الزكوات المشار إليها على ما يختاره من اتباع مذهب من المذاهب الأربعة. وما اختلف فيه الأئمة رضوان الله عليهم، وما اتفقوا عليه. وجعل له أن يستنيب في ذلك وفيما شاء منه من شاء من العدول الثقات الأكفاء الأحرار الامناء، إذنا شرعيا. قبله المنصوب المشار إليه قبولا شرعيا، ويكمل بالاشهاد والتاريخ. والله أعلم. تم الجزء الأول من أجزاء المصنف.
وبه تم الجزء الأول. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني، وأوله: كتاب النكاح.
والله الموفق للاتمام والمعين على صالح الأعمال.