جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
وأن يستوعب استخراج الزكوات جميعها على اختلاف أجناسها، ومن المعادن والركاز.
وأن يصرف الثمن من ذلك كاملا إلى العمال على ذلك، وهم أحد الأصناف الثمانية. ثم يصرف الباقي في مصارفه من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم. وهم ضربان في الرقاب، وهم المكاتبون. وعلى الغارمين والغزاة في سبيل الله وابن السبيل.
وإن تعذر صنف من هذه الأصناف فرق نصيبهم على الباقين.
وأن يعتبر أحوال الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المصروف إليهم. فإن أمكن أن يعمهم فليفعل، وأن يصرف إليهم على قدر حاجتهم، وأن يسوي بينهم. وإذا عم فقراء بلد وكفاهم، وفضل بعد ذلك شئ: نقله إلى فقراء أقرب البلاد إلى ذلك البلد.
وأن يعتبر أحوال المستحقين السائلين للزكاة. فمن عرف أنه بصفة الاستحقاق عمل فيه بعمله. وإذا ادعى الفقر والمسكنة لا يطالب بالبينة.
ويعطي الغازي وابن السبيل بقولهما.
ويطالب الغارم والمكاتب بالبينة. وإن كان قد استفاض حالهما. فيستغني بالاستفاضة عن البينة.
ويعطي الفقير والمسكين بقدر كفايتهما سنة كاملة. والمكاتب والغارم قدر دينهما.
وابن السبيل ما يبلغه مقصده. والغازي ما يحتاج إليه للنفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام في موضع الغزوة، ويشتري له الفرس والسلاح، ويصير ذلك ملكا له. ويشتري لابن السبيل المركوب إذا كان السفر طويلا، أو كان ضعيفا على المشي.
نصبه مولانا المقام الأعظم المشار إليه - خلد الله سلطانه، ونصر جيوشه وجنوده وأعوانه - في ذلك صار كله نصبا صحيحا شرعيا. وفوضه إليه تفويضا معتبرا مرضيا، وأذن - أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره - للمقر الشريف المشار إليه أن يحمل الامر في استخراج هذه الزكوات المشار إليها على ما يختاره من اتباع مذهب من المذاهب الأربعة. وما اختلف فيه الأئمة رضوان الله عليهم، وما اتفقوا عليه. وجعل له أن يستنيب في ذلك وفيما شاء منه من شاء من العدول الثقات الأكفاء الأحرار الامناء، إذنا شرعيا. قبله المنصوب المشار إليه قبولا شرعيا، ويكمل بالاشهاد والتاريخ. والله أعلم. تم الجزء الأول من أجزاء المصنف.
وبه تم الجزء الأول. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني، وأوله: كتاب النكاح.
والله الموفق للاتمام والمعين على صالح الأعمال.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398