كتاب العارية وما يتعلق بها من الأحكام العارية:
إباحة الانتفاع بعين من الأعيان، وهي مشتقة من عار الشئ إذا ذهب، ومنه قيل للغلام البطال: عيار. والأصل في ثبوتها: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * وفي العارية إعانة. وقوله تعالى: * (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون) * قال ابن مسعود الماعون: إعارة الدلو، والقدر، والميزان وقال بعض المفسرين: هو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض. وروي عن علي، وابن عمر أن الماعون الزكاة.
وأما السنة: فروى أبو أمامة: أن النبي (ص) قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والعارية مؤداة - الحديث. وروى أبو هريرة: أن النبي (ص) قال: ما من صاحب إبل ولا بقر لم يؤد حقها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر وروي: قرق - تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما فني أولاها عاد عليه أخراها.
فقيل: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: عارية دلوها، ومنحة لبنها يوم ولادها والقرق:
المستوى. قال الشاعر:
كأن أيديهن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق