فإن كانت جناية بدنية كتب إقرار العبد بصورته ويقول: ووجب للمجني عليه الاقتصاص منه بنظير ما جنى عليه.
وإن كان إقراره بقتل العمد فجائز عند الثلاثة إلا أحمد. فإنه قال: لا يقبل إقراره به في الرق، ويتبع به إذا عتق.
وصورة إقراره به: أقر فلان ابن عبد الله العبد المأذون لسيده فلان طائعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار: أنه قتل فلانا عمدا، أو ضربه بمحدد عمدا ضربة، فمات منها.
ووجب عليه القتل بذلك.
وكذلك المحجور عليه يقبل إقراره في ذلك. ويكتب كما تقدم في العبد المأذون.
ومنها: ما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان في صحة عقله. وتوعك جسمه، وثبوت فهمه: أن في ذمته لابنته لصلبه فلانة كذا وكذا على حكم الحلول، وأن ذلك لزم ذمته لها بسبب كذا وكذا. ويكون المقر له من الورثة ابنته المذكورة، وأخ لأبوين، أو لأب أو ابن أخ، أو بيت المال، فهو يتهم في هذه الصورة. وهي باطلة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، صحيحة عند الشافعي.
ولو أقر لابن أخيه، أو لبيت المال، لا يكون متهما في ذلك. فيكون ثابتا عند مالك، صحيحا عند الشافعي، باطلا عند أبي حنيفة وأحمد.
ومنها: ما إذا داين الأب أو الجد للأب أو الوصي شخصا بدين لمحجوره.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لفلان الصغير الذي هو في حجر والده وتحت نظره بالأبوة شرعا، أو الذي هو في حجر جده أبي أبيه وولايته بالأبوة شرعا، أو اليتيم الذي هو تحت نظر فلان ووصيته بمقتضى الوصية الشرعية المفوضة إليه من والد اليتيم المذكور، التي جعل له فيها النظر في حاله والكلام له والتصرف في ماله بالبيع والشراء والاخذ والعطاء، والمعاملة والمداينة وسائر التصرفات الشرعية بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لليتيم المذكور - إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية - المحضر لشهوده، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه، مع قبول الموصى إليه المذكور الوصية المذكورة بعد موت الموصي بمجلس الحكم العزيز الفلاني، الثبوت الشرعي المؤرخ، بكذا من الدراهم أو الذهب كذا وكذا حالا، أو مقسطا. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وأن ذلك ثمن قماش مختلف الألوان - ويصفه بما يخرجه عن الجهالة - ابتاعه من والد المقر له، أو جده، أو وصيه. وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة