جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
الخلاف المذكور في مسائل الباب:
أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا، إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا لابقاء له. وأن صاحبها إذا جاء أحق بها من ملتقطها. وأنه إذا أكلها بعد الحول، وأراد صاحبها أن يضمنه: كان له ذلك. وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول، فصاحبها مخير بين التضمين وبين الرضى وبالاجر.
فصل: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة. ثم اختلفوا. هل الأفضل ترك اللقطة أو أخذها؟ فعن أبي حنيفة روايتان. إحداهما: الاخذ أفضل. والثانية: تركه أفضل. وعن الشافعي قولان. أحدهما: أخذها أفضل. والثاني: وجوب الاخذ.
والأصح: استحبابه لواثق بأمانة نفسه. وقال أحمد: تركها أفضل. فلو أخذها، ثم ردها إلى مكانها. قال حنيفة: إن كان أخذها ليردها إلى صاحبها. فلا ضمان وإلا ضمن. وقال الشافعي وأحمد: يضمن على كل حال. وقال مالك: إن أخذها بنية الحفظ، ثم ردها ضمن. وإن أخذها مترددا بين أخذها وتركها ثم ردها، فلا ضمان عليه.
فصل: ومن وجد شاة في فلاة حيث لا يوجد من يضمها إليه، ولم يكن بقربها من يضمها إليه، ولم يكن بقربها شئ من العمران، وخاف عليها، فله الخيار عند مالك في تركها أو أكلها، ولا ضمان عليه. قال: والبقرة إذا خاف عليها السباع كالشاة. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: متى أكلها لزمه الضمان إذا حضر صاحبها.
فصل: وحكم اللقطة في الحرم وغيره سواء عند مالك. فللملتقط أن يأخذها على حكم اللقطة، ويتملكها بعد ذلك وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها فقط، وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها فقط ويعرفها ما دام مقيما في الحرم. وإذا خرج سلمها إلى الحاكم وليس له أن يأخذها للتملك.
فصل: وإذا عرف اللقطة سنة، ولم يحضر مالكها. فعند مالك والشافعي:
للملتقط أن يحبسها أبدا، وله التصدق بها، وله أن يأكلها غنيا كان أو فقيرا. وقال أبو حنيفة: إن كان فقيرا: جاز له أن يتملكها، وإن كان غنيا: لم يجز. ويجوز له عند أبي حنيفة ومالك: أن يتصدق بها قبل أن يتملكها على شرط إن جاء صاحبها فأجاز ذلك:
مضى. وإن لم يجزه: ضمنه الملتقط له. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز ذلك، لأنهما صدقة موقوفة.
وإذا وجد بعيرا ببادية وحده: لم يجز له عند مالك والشافعي أخذه. فلو أخذه ثم أرسله فلا شئ عليه عند أبي حنيفة. ومالك وقال الشافعي وأحمد: عليه الضمان.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398