وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا، فهو من ضمان المشتري. وإذا أتلفه أجنبي فللشافعي أقوال. أصحها: أن البيع لا ينفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي، أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وهو الراجح من مذهب مالك. وإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد: لا ينفسخ، بل على البائع قيمته. وإن كان مثليا فمثله.
ولو كان المبيع ثمرة على شجرة فتفلت بعد التخلية. قال أبو حنيفة: التلف من ضمان المشتري، وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال مالك: إن كان التلف أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري. والثلث فما زاد من ضمان البائع. وقال أحمد: إن تلف بأمر سماوي كان من ضمان البائع، أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري. انتهى.
المصطلح:
اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ عنها باعتبار العبارات والألفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك. وهي تشتمل على فوائد ينبغي التعريف بها ليستفاد منها ما لا بأس باستفادته، مما ينبني على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود.
أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود: فهي ذكر المشتري والبائع، إذا تبايعا بأنفسهما أو بوكيلهما، أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله. وذكر المبيع إن كان كاملا أو حصة منه. وجريانه في ملك البائع، أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع، ووصفه بما يخرجه عن الالتباس والاشتباه، وتحديده من جهاته الأربع. وذكر الثمن، وحلوله أو تأجيله أو قبضه وذكر النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والتسلم والتسليم، أو التخلية، والتفرق بالأبدان عن تراض، أو اشتراط الخيار، وضمان الدرك في ذلك، ومعرفة المتعاقدين بما تعاقدا عليه المعرفة الشرعية. والتاريخ.
وأما غير المستعمل منها، ففي التعريف به فوائد:
الفائدة الأولى: البداءة بعد البسملة الشريفة بقوله: اشترى أو هذا ما اشترى أو هذا كتاب مبايعة أو غير ذلك. وكله جائز. وقد كتب علي بن أبي طالب عن رسول الله (ص) في صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وقال الله تعالى: * (هذا ما توعدون ليوم الحساب) *.