جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٦٣
وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا، فهو من ضمان المشتري. وإذا أتلفه أجنبي فللشافعي أقوال. أصحها: أن البيع لا ينفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي، أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وهو الراجح من مذهب مالك. وإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد: لا ينفسخ، بل على البائع قيمته. وإن كان مثليا فمثله.
ولو كان المبيع ثمرة على شجرة فتفلت بعد التخلية. قال أبو حنيفة: التلف من ضمان المشتري، وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال مالك: إن كان التلف أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري. والثلث فما زاد من ضمان البائع. وقال أحمد: إن تلف بأمر سماوي كان من ضمان البائع، أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري. انتهى.
المصطلح:
اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ عنها باعتبار العبارات والألفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك. وهي تشتمل على فوائد ينبغي التعريف بها ليستفاد منها ما لا بأس باستفادته، مما ينبني على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود.
أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود: فهي ذكر المشتري والبائع، إذا تبايعا بأنفسهما أو بوكيلهما، أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله. وذكر المبيع إن كان كاملا أو حصة منه. وجريانه في ملك البائع، أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع، ووصفه بما يخرجه عن الالتباس والاشتباه، وتحديده من جهاته الأربع. وذكر الثمن، وحلوله أو تأجيله أو قبضه وذكر النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والتسلم والتسليم، أو التخلية، والتفرق بالأبدان عن تراض، أو اشتراط الخيار، وضمان الدرك في ذلك، ومعرفة المتعاقدين بما تعاقدا عليه المعرفة الشرعية. والتاريخ.
وأما غير المستعمل منها، ففي التعريف به فوائد:
الفائدة الأولى: البداءة بعد البسملة الشريفة بقوله: اشترى أو هذا ما اشترى أو هذا كتاب مبايعة أو غير ذلك. وكله جائز. وقد كتب علي بن أبي طالب عن رسول الله (ص) في صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وقال الله تعالى: * (هذا ما توعدون ليوم الحساب) *.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398