جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
وكذلك إذا كان بينهما دولاب أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر. قال أبو حنيفة بالاجبار في النهر والدولاب والقناة والبئر، لا في الجدار، بل عدم الاجبار في الجدار متفق عليه.
فيقال للآخر: إن شئت فابن وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء. ووافقه مالك على الاجبار في الدولاب والقناة والنهر والبئر واختلف في الجدار المشترك. فعنه رواية بالاجبار. والأخرى بعدمه. انتهى.
المصطلح المترتب على وضع الكتابة:
وصورته على أنواع. منها: صورة الصلح الحكمي: هذا ما صالح عليه فلان، وهو المصالح بإذن سيدنا فلان. وأمره الكريم، على فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الحكم العزيز، لوجود الحظ والمصلحة له في هذا الصلح الآتي ذكره، على الوجه الشرعي، الذي سيشرح فيه، المسوغتين للصلح عليه شرعا، فلانا على ما ادعاه في ذمة والد اليتيم المذكور، وفي تركته. وهو كذا وكذا. وأقام البينة لدى الحاكم الآذن المشار إليه، وثبت إقرار والده المذكور بذلك، وجريان حلف المدعي المذكور على الاستحقاق، وعلى عدم المسقط والمبطل، الثبوت الشرعي بجميع كذا، مصالحة شرعية، دعا المصالح المذكور إليها المصالح. ورضي بها الرضى التام. ودفع المصالح المذكور إلى المصالح المذكور بالاذن الحكمي المشار إليه: جميع القماش المصالح به المعين أعلاه من مال اليتيم المذكور إلى المصالح المذكور. فقبضه منه قبضا شرعيا. برئت به ذمة والد اليتيم المذكور من جميع الدين الثابت في ذمته المعين أعلاه. ومن كل جزء منه، البراءة الشرعية. ويكمل.
وصورة الصلح من وكيل بيت المال على ملك في يد رجل ادعى وكيل بيت المال بحصة فيه، فصدقة صاحب الملك وصالحه: هذا ما صالح عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا، بمقتضى الوكالة الشرعية المفوضة إليه - ويذكر جميع ما تقدم ذكره مما هو متعلق بوكيل بيت المال على نحوه المشروح في كتاب البيوع - أو صالح عنه نائبه بإذنه له، لوجود الحظ والمصلحة والغبطة لجهة بيت المال المعمور، فلان على جميع الحصة الشائعة. وقدرها كذا من جميع الدار - ويصفها ويحددها - بما مبلغه كذا، مصالحة شرعية. صارت بها الحصة المصالح عليها ملكا من أملاك المصالح المذكور، وحقا من حقوقه. ولا حق لبيت المال المعمور مع المصالح المذكور في جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه. ولا في شئ منها، ولا في حق من حقوقها. واستقرت يد المصالح المذكور على الدار المذكورة جميعها استقرارا شرعيا. أذن وكيل بيت المال
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398