وكذلك إذا كان بينهما دولاب أو قناة أو نهر فتعطل، أو بئر. قال أبو حنيفة بالاجبار في النهر والدولاب والقناة والبئر، لا في الجدار، بل عدم الاجبار في الجدار متفق عليه.
فيقال للآخر: إن شئت فابن وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء. ووافقه مالك على الاجبار في الدولاب والقناة والنهر والبئر واختلف في الجدار المشترك. فعنه رواية بالاجبار. والأخرى بعدمه. انتهى.
المصطلح المترتب على وضع الكتابة:
وصورته على أنواع. منها: صورة الصلح الحكمي: هذا ما صالح عليه فلان، وهو المصالح بإذن سيدنا فلان. وأمره الكريم، على فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الحكم العزيز، لوجود الحظ والمصلحة له في هذا الصلح الآتي ذكره، على الوجه الشرعي، الذي سيشرح فيه، المسوغتين للصلح عليه شرعا، فلانا على ما ادعاه في ذمة والد اليتيم المذكور، وفي تركته. وهو كذا وكذا. وأقام البينة لدى الحاكم الآذن المشار إليه، وثبت إقرار والده المذكور بذلك، وجريان حلف المدعي المذكور على الاستحقاق، وعلى عدم المسقط والمبطل، الثبوت الشرعي بجميع كذا، مصالحة شرعية، دعا المصالح المذكور إليها المصالح. ورضي بها الرضى التام. ودفع المصالح المذكور إلى المصالح المذكور بالاذن الحكمي المشار إليه: جميع القماش المصالح به المعين أعلاه من مال اليتيم المذكور إلى المصالح المذكور. فقبضه منه قبضا شرعيا. برئت به ذمة والد اليتيم المذكور من جميع الدين الثابت في ذمته المعين أعلاه. ومن كل جزء منه، البراءة الشرعية. ويكمل.
وصورة الصلح من وكيل بيت المال على ملك في يد رجل ادعى وكيل بيت المال بحصة فيه، فصدقة صاحب الملك وصالحه: هذا ما صالح عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا، بمقتضى الوكالة الشرعية المفوضة إليه - ويذكر جميع ما تقدم ذكره مما هو متعلق بوكيل بيت المال على نحوه المشروح في كتاب البيوع - أو صالح عنه نائبه بإذنه له، لوجود الحظ والمصلحة والغبطة لجهة بيت المال المعمور، فلان على جميع الحصة الشائعة. وقدرها كذا من جميع الدار - ويصفها ويحددها - بما مبلغه كذا، مصالحة شرعية. صارت بها الحصة المصالح عليها ملكا من أملاك المصالح المذكور، وحقا من حقوقه. ولا حق لبيت المال المعمور مع المصالح المذكور في جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه. ولا في شئ منها، ولا في حق من حقوقها. واستقرت يد المصالح المذكور على الدار المذكورة جميعها استقرارا شرعيا. أذن وكيل بيت المال