جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
فهذا يقتضي أن الرهن على جميع الدين أصالة وكفالة من كل واحد منهما. والنكتة في لفظة كل. وقد سبق التنبيه في مقدمة الكتاب على ذلك. انتهى.
المصطلح في ذلك يشتمل على صور:
منها: الرهن المجمع عليه. وصورته: أن يكتب - بعد فراغ ذكر الدين وأجله في ذيل المسطور -: ورهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور، توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه، ما ذكر أنه له وبيده وملكه تحت تصرفه إلى حين هذا الرهن، أو جميع ما استعاره من زوجته فلانة قبل صدور عقد هذا الرهن ليرهنه على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه. وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - ثم يقول: رهنا صحيحا شرعيا، مسلما مقبوضا بيد المرتهن بعد تفريغها من السكان والمنازع، والعوائق المانعة لصحة الرهن بإذن الراهن. وقبل المرتهن المذكور عقد الرهن، قبولا شرعيا.
فإن كان الرهن حصة من دار فهو صحيح عند الثلاثة، باطل عند أبي حنيفة. وعلة بطلانه عند أبي حنيفة من وجهين. أحدهما: أن الرهن حصة شائعة. الثاني: أنه غير مقبوض. وارتهان رهن قد لزم بالقول من غير تسليم الرهن إلى المرتهن. ولا قبض على مذهب مالك، سواء كان الرهن مميزا - كالعبد والدار - أو غير متميز، كقفيز من صبرة، لازم عنده على الاطلاق. وعند أحمد: لازم في المتميز دون غير المتميز.
فإذا كتب الصورة على مذهب مالك يقول: ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين فيه، وعلى كل جزء منه، جميع الدار الفلانية - ويحددها - وهذا الرهن متميز، أو مكوكا من الحنطة، أو غرارة، أو إردبا من الحنطة التي قدرها ألف مكوك أو غرارة أو إردب، بالمخزن الفلاني - وهذا غير متميز - رهنا صحيحا شرعيا لازما مقبوضا، بلفظ الراهن للمرتهن بهذا القول، بحضرة شهوده. ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته، ويحكم بصحة الرهن، مع العلم بالخلاف في صحة الرهن بالقول ولزومه من غير تفريغ ولا تسليم.
وإن كتب على مذهب أحمد فيقول: وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - أو العبد الفلاني ويصفه. وهذان متميزان. ولا يكتب القفيز من الصبرة - لأنه غير متميز.
ويرفع إلى مالكي أو حنبلي، لان الرهن متميز يحكم بصحته، مع العلم بالخلاف في صحة الرهن الذي لم يتسلمه المرتهن. وهو قول على رواية من مذهب أحمد. والرواية الثانية كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398